Did you mean to search for سئل عن الرضع يطلق امرأته ثم يقع ?
We are still working on this feature. Please bear with us if the suggestion doesn't sound right.
 Showing 1-50 of 10000
Sunan Abi Dawud 2186

Narrated Mutarrif ibn Abdullah:

Imran ibn Husayn was asked about a person who divorces his wife, and then has intercourse with her, but he does not call any witness to her divorce nor to her restoration. He said: You divorced against the sunnah and took her back against the sunnah. Call someone to bear witness to her divorce, and to her return in marriage, and do not repeat it.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ‏.‏ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 2186
In-book reference : Book 13, Hadith 12
English translation : Book 12, Hadith 2181
Sunan Ibn Majah 2025
'Imran bin Husain:
was asked about a man who divorced his wife then had intercourse with her, and there were no witnesses to his divorcing her or his taking her back. 'Imran said: "You have divorced (her) in a manner that is not according to the Sunnah, and you have taken her back in a manner that is not according to the Sunnah. Bring people to witness your divorcing her and taking her back."
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا ‏.‏ فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 2025
In-book reference : Book 10, Hadith 10
English translation : Vol. 3, Book 10, Hadith 2025
Sahih Muslim 1471 e

Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported that he divorced his wife during the period of menses. 'Umar (Allah be, pleas'ed with him) asked Allah's Apostle (may peace be upon him), and he commanded him ('Abdullah b. 'Umar) to have her back and then allow her respite until she enters the period of the second menses, and then allow her respite until she is purified, then divorce her (finally) before touching her (having a sexual intercourse with her), for that is the prescribed period which Allah commanded (to be kept in view) for divorcing the women. When Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) was asked about the person who divorces his wife in the state of menses, he said:

If you pronounced one divorce or two, Allah's Messenger (may peace be upon him) had commanded him to take her back, and then allow her respite until she enters the period of the second menses, and then allow her respite until she is purified, and then divorce her (finally) before touching her (having a sexual intercourse with her) ; and if you have pronounced (three divorces at one and the same time) you have in fact disobeyed your Lord with regard to what He commanded you about divorcing your wife. But she is however (finally separated from you).
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ‏.‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ ‏.‏ وَبَانَتْ مِنْكَ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1471e
In-book reference : Book 18, Hadith 5
USC-MSA web (English) reference : Book 9, Hadith 3477
  (deprecated numbering scheme)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالُوا : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14494
Sunan an-Nasa'i 3415
It was narrated that Ibn 'Umar said:
"The Prophet was asked about a man who divorced his wife three times, then another man married her and he closed the door and drew the curtain, then divorced her before consummating the marriage with her. He said: "She is not permissible for the first one (to remarry her) until the second one has had intercourse with her.""
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ ‏ "‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 3415
In-book reference : Book 27, Hadith 27
English translation : Vol. 4, Book 27, Hadith 3444
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالُوا : لا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ " ، وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11011
نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ , نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ , قَالا : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ , نَا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3481
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : " مَا خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ خُطْبَةً بِالْكُوفَةِ إِلَّا شَهِدْتُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَوْمًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَمَانِيَةً وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، قَالَ : هُوَ كَمَا، قَالَ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَيَّنَ بَيَانَهُ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ "
Arabic reference : Book 0, Hadith 102
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " تَهْرُبُ مِنْهُ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَلَفَ ؛ رُدَّتْ عَلَيْهِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14488
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ قَالا : نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ , نا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ
Arabic reference : Book 11, Hadith 13986
5558 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَال : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : " أَمَّا أَنْ يطَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ "
Arabic reference : Book 31, Hadith 5551
Sunan an-Nasa'i 3557
When Ibn 'Umar was asked about a man who divorced his wife when she was menstruating, he would say:
"If it is the first or second divorce, the Messenger of Allah would tell him to take her back and keep her until she has menstruated again and purified herself, then divorce her before having intercourse with her. But if it was three simultaneous divorces, then you have disobeyed Allah with regard to the way in which divorce should be conducted and your wife has become irrevocably divorced."
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 3557
In-book reference : Book 27, Hadith 171
English translation : Vol. 4, Book 27, Hadith 3587
عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , قَالَ : لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ، وَلا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11037

Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "When a man makes a vow to abstain from intercourse with his wife and four months have passed he must declare his intent and either he is divorced or he revokes his vow. Divorce does not occur until four months have passed and he continues to abstain."

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 29, Hadith 18
Arabic reference : Book 29, Hadith 1171
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السَّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ " ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 31, Hadith 5414

Yahya related to me from Malik from Jafar ibn Muhammad from his father that Ali ibn Abi Talib said, "When a man takes a vow to abstain from intercourse, divorce does not occur immediately. If four months pass, he must declare his intent and either he is divorced or he revokes his vow . "

Malik said, "That is what is done among us."

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 29, Hadith 17
Arabic reference : Book 29, Hadith 1170
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " لَا مَتَاعَ لَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14910
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا , قَدْ " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14123
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلاقَ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ ، وتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11128
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وهِيَ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , وتَرِثُهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11386
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : " غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ؛ فَلْيُشْهِدْ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14105

Yahya related to me from Malik from Thawr ibn Zayd ad-Dili that Allah, the Blessed, the Exalted, sent down about a man who divorced his wife and then returned to her while he had no need of her and did not mean to keep her so as to make the idda period long for her by that in order to do her harm, "Do not retain them by force, to transgress. Whoever does that has wronged himself." (Sura 2 ayat 231). Allah warns them by that ayat.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ الرَّجُلَ، كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏}‏ يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 29, Hadith 81
Arabic reference : Book 29, Hadith 1243
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا ؟ قَالَ : " كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14103
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الاسْفَرَائِنِيُّ بِهَا ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ مَوْلاتَهُ ، قَالَتْ : " هِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ مُحَرَّرٌ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ ، إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا ، فَأَتَى زَيْنَبَ فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ ، فَقَالَتْ : " هَهُنَا هَارُوتُ ، وَمَارُوتُ ؟ ، قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا قُلْتُ : كُلُّ مَالٍ لِي هَدْيٌ ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي مُحَرَّرٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَتْ : خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ " ، قَالَ : فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا كَمَا قَالَتْ زَيْنَبُ ، قَالَتْ : " خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ " ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَجَاءَ مَعِي ، فَقَامَ بِالْبَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأَبُوكَ ، قَالَ : " أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ ؟ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ ؟ أَتَتْكِ زَيْنَبُ ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْكِ حَفْصَةُ " ، قَالَتْ : قَدْ حَلَفْتُ بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعِتْقِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : " أَنَّ الْعِتَاقَ يَقَعُ " ، وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ قَصَّرَ بِنَقْلِهِ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْوَقْتِ مَمْلُوكٌ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 18447

Yahya related to me from Malik that he had heard that Marwan ibn al-Hakam decided about a man who had made a vow to abstain from intercourse with his wife, that when four months had passed, it was a divorce and he could return to her as long as she was in her idda.

Malik added, "That was also the opinion of Ibn Shihab."

Malik said that if a man made a vow to abstain from intercourse with his wife and at the end of four months he declared his intent to continue to abstain, he was divorced. He could go back to his wife, but if he did not have intercourse with her before the end of her idda, he had no access to her and he could not go back to her unless he had an excuse - illness, imprisonment, or a similar excuse. His return to her maintained her as his wife. If her idda passed and then he married her after that and did not have intercourse with her until four months had passed and he declared his intent to continue to abstain, divorce was applied to him by the first vow. If four months passed, and he had not returned to her, he had no idda against her nor access because he had married her and then divorced her before touching her.

Malik said that a man who made a vow to abstain from intercourse with his wife and continued to abstain after four months and so divorced her, but then returned and did not touch her and four months were completed before her idda was completed, did not have to declare his intent and divorce did not befall him. If he had intercourse with her before the end of her idda, he was entitled to her. If her idda passed before he had intercourse with her, he had no access to her. This is what Malik preferred of what he had heard on the subject.

Malik said that if a man made a vow to abstain from intercourse with his wife and then divorced her, and the four months of the vow were completed before completion of the idda of the divorce, it counted as two pronouncements of divorce. If he declared his intention to continue to abstain and the idda of the divorce finished before the four months the vow of abstention was not a divorce. That was because the four months had passed and she was not his on that day.

Malik said, "If someone makes a vow not to have intercourse with his wife for a day or a month and then waits until more than four months have passed, it is not ila. Ila only applies to someone who vows more than four months. As for the one who vows not to have intercourse with his wife for four ...

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَقَفَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالإِيلاَءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَسُّهَا فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ قَالَ هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ وَلَمْ يَفِئْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَءً وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 29, Hadith 19
Arabic reference : Book 29, Hadith 1173
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، لا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والْحَسَنِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11461
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثَمَّ يَقْذِفُهَا , قَالَ : يُضْرَبُ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 28284
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ , نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ , نَا أَبِي , نَا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا ؟ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3557
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ "
Arabic reference : Book 11, Hadith 14010
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10900
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، قَالا : نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا ابْنُ بُكَيْرٍ , نا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُفِيءَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ
Arabic reference : Book 12, Hadith 14036
Narrated 'Imran bin Husain (RA):
He was asked about a man who divorces his wife, then takes her back without taking witnesses (on either). So he replied, "Get witnesses on her divorce, and on her return." [Abu Dawud reported it Mawquf (saying of a Companion), and its chain of narrators is Sahih (authentic)].
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا } .‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ .‏ 1‏ .‏
Sunnah.com reference : Book 8, Hadith 142
English translation : Book 8, Hadith 1097
Arabic reference : Book 8, Hadith 1086

Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father said, "It used to be that a man would divorce his wife and then return to her before her idda was over, and that was alright, even if he divorced her a thousand times. The man went to his wife and then divorced her and when the end of her idda was in sight, he took her back and then divorced her and said, 'No! By Allah, I will not go to you and you will never be able to marry again.' Allah, the Blessed, the Exalted, sent down, 'Divorce is twice, then honourable retention or setting free kindly.' People then turned towards divorce in a new light from that day whether or not they were divorced or not divorced."

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَىَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 29, Hadith 80
Arabic reference : Book 29, Hadith 1242
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي " الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ؟ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13097
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، أنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : لأَدَعَنَّكِ لا أَيِّمًا وَلا ذَاتَ زَوْجٍ , فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاقَ ثَلاثًا رَاجَعَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلاثَةِ رَجْعَةٌ " ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ‏ إِلَى قَوْلِهِ : بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " ، وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلاقِ
Arabic reference : Book 11, Hadith 13985
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ، قَالَ : " وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14754
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ " حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14493
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي " الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَاكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14717
11990 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : لا ضَرْبَ ، وَلا لِعَانَ " . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " الضَّرْبُ ، وَقَالَ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : يُلاعِنُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12043
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ في طلاق السنة ، قَالَا : " يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14076
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14833
Sunan an-Nasa'i 3391
Salim bin 'Abdullah bin 'Umar narrated that 'Abdullah bin 'Umar said:
"I divorced my wife during the lifetime of the Messenger of Allah while she was menstruating. 'Umar mentioned that to the Messenger of Allah, and the Messenger of Allah got angry about that and said: 'Let him take her back, then keep her until she has menstruated again and become pure again. Then if he wants to divorce her when she is pure and before he touches her (has intercourse with her), then that is divorce at the prescribed time as Allah, the Mighty and Sublime, has revealed.'" 'Abdullah bin 'Umar said: "So I took her back, but I still counted the divorce that I had issued to her."
أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 3391
In-book reference : Book 27, Hadith 3
English translation : Vol. 4, Book 27, Hadith 3420
عَنْ مَعْمَرٍ ، " وسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11458
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ؛ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّانِيَةَ كَمَا يُطَلِّقُ الْأُولَى ، إنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ ؛ فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ , ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : ‏ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15366
Sahih Muslim 1471 b

Abdullah (b. 'Umar) reported that he divorced a wife of his with the pronouncement of one divorce during the period of menstruation. Allah's Messenger (may peace be upon him) commanded him to take her back and keep her until she was purified, and then she entered the period of menses in his (house) for the second time. And he should wait until she was purified of her menses. And then if he would decide to divorce her, he should do so when she was purified before having a sexual intercourse with her; for that was the 'Idda which Allah had commanded for the divorce of women. Ibn Rumh in his narration made this addition:

When 'Abdullah was asked about it, he said to one of them: If you have divorced your wife with one pronouncement or two (then you can take her back), for Allah's Messenger (may peace be upon him) commanded me to do it; but if you have divorced her with three pronouncements, then she is forbidden for you until she married another husband, and you disobeyed Allah in regard to the divorce of your wife what He had commanded you. (Muslim said: The word" one divorce" used by Laith is good.)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏.‏ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ ‏.‏ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1471b
In-book reference : Book 18, Hadith 2
USC-MSA web (English) reference : Book 9, Hadith 3474
  (deprecated numbering scheme)
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أنا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ مُنْتَهًى يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لا آوِيكِ إِلِيَّ أَبَدًا وَلا تَحِلِّينَ لِغَيْرِي , قَالَ : فَقَالَتْ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ , قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ " وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا فِيمَا مَضَى مَوْصُولا وَفِيهِ كَالدَّلالَةِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبِلَةً ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَغَيْرِهِمْ
Arabic reference : Book 14, Hadith 14307
Sahih al-Bukhari 5291

Ibn `Umar added:

"When the period of four months has expired, the husband should be put in prison so that he should divorce his wife, but the divorce does not occur unless the husband himself declares it. This has been mentioned by `Uthman, `Ali, Abu Ad-Darda, `Aisha and twelve other companions of the Prophet ."

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ‏.‏ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 5291
In-book reference : Book 68, Hadith 40
USC-MSA web (English) reference : Vol. 7, Book 63, Hadith 213
  (deprecated numbering scheme)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ , فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إذَا حَلَفَ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إنْ كَانَتْ صَادِقَةً ؛ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ ؛ فَتَسْتَحْلِفُهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14484
Sahih al-Bukhari 5258

Narrated Abi Ghallab Yunus bin Jubair:

I asked Ibn `Umar,"(What is said regarding) a man divorces his wife during her period?" He said, "Do you know Ibn `Umar? Ibn `Umar divorced his wife while she was menstruating. `Umar then went to the Prophet and mentioned that to him. The Prophet ordered him to take her back and when she became clean, he could divorce her if he wanted." I asked (Ibn `Umar), "Was that divorce counted as one legal divorce?" He said, "If one becomes helpless and foolish (will he be excused? Of course not). "

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ‏.‏ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 5258
In-book reference : Book 68, Hadith 8
USC-MSA web (English) reference : Vol. 7, Book 63, Hadith 184
  (deprecated numbering scheme)
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ , فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ , فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلالٍ تَطْلِيقَةً "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10645