كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ , نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ , نَا أَبِي , نَا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا ؟ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3557