كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، لا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والْحَسَنِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11461