كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، " وسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11458