كتاب الطلاق
17  
11990 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : لا ضَرْبَ ، وَلا لِعَانَ " . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " الضَّرْبُ ، وَقَالَ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : يُلاعِنُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12043