كتاب الطلاق
31
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السَّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ " ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
| Arabic reference | : Book 31, Hadith 5414 |
Report Error | | Copy ▼