كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " لَا مَتَاعَ لَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14910