Did you mean to search for جعل الله السلام بعد النكاح ?
We are still working on this feature. Please bear with us if the suggestion doesn't sound right.
 Showing 1-50 of 10000
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا شَيْءَ ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وكَذَلِكَ الْعَتَاقُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11135
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ
Arabic reference : Book 8, Hadith 14144
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , إنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14151
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ , يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14173
Mishkat al-Masabih 3281
‘Ali reported the Prophet as saying, “There is no divorce before marriage, no manumission till one has possession, no continuous fasting, no orphan hood after the age of puberty, no suckling after weaning, and no silence all day up to the night”.* * Observing a complete day's silence as a religious practice is rejected. It is transmitted in Sharh as-sunna.
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ
  لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 3281
In-book reference : Book 13, Hadith 197
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ , قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ " : فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ : حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14170
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35624
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14143
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11150
Narrated Jabir (RA):
Allah's Messenger (SAW) said, "There is no divorce except after marriage, and no freeing (of a slave) till one has possession (of one)." [Reported by Abu Ya'la and al-Hakim graded it Sahih (authentic), but it is Ma'lul (containing a hidden defective).
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ 1‏ .‏
Sunnah.com reference : Book 8, Hadith 138
English translation : Book 8, Hadith 1093
Arabic reference : Book 8, Hadith 1082
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35623
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14153
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35622
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ , وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14159
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14141
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14142
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14155
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14140
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , نا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلا عَتَاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ "
Arabic reference : Book 10, Hadith 13768
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11138
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35625
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوَسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11145
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا الطَّلاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ "
Arabic reference : Book 10, Hadith 13769
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ الْحَافِظُ ، بِهَمَذَانَ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ " , وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
Arabic reference : Book 25, Hadith 3499

Yahya related to me from Malik that he heard Rabia ibn Abd ar- Rahman say that a slave could marry four women.

Malik said, "This is the best of what I have heard about the matter."

Malik said, "The slave differs with the muhallil if the slave is given permission by his master for his ex-wife. If his master does not give him permission, he separates them. The muhallil is separated in any case if he intends to make the woman halal by marriage."

Malik said, "When a slave is owned by his wife or a husband owns his wife, the possession of each of them is rendered void without divorce. If a man, for instance, is married to a slave-girl, and then he buys her, he must divorce her as a matter of course. They can then re- marry. If they re-marry afterwards, that separation was not divorce."

Malik said, "When a slave is freed by his wife who owns him and she is in the idda-period from him, they can only return to each other after she has made another marriage."

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 28, Hadith 43
Arabic reference : Book 28, Hadith 1138
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ " , وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ
Arabic reference : Book 25, Hadith 3501
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ فَأَمَّا خَارِجَةُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فحدثنا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
Arabic reference : Book 10, Hadith 13764
نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ , نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ , نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُمَيَّةَ , نَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ , نَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ مُعَاذٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا " ، يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، ضَعِيفٌ
Arabic reference : Book 16, Hadith 3457
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظَيْنِ ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَرِيكٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثنا عَاصِمٌ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " , وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
Arabic reference : Book 25, Hadith 3498
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا وِصَالَ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " , فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ , إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11137
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ومَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ , زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ , فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11151
عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ , أن يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : وسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وسِمَاكٌ ، عَنْ وهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , أَنَّهُمَا قَالا : لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : وقَالَ سِمَاكٌ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، والطَّلاقُ يَحِلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11156
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ , قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحُ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10856
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10861
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ ، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ "
Arabic reference : Book 21, Hadith 15453
13444 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13502
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ , نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , نا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ " ، وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : " إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَزَوَّجْهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْكَ "
Arabic reference : Book 10, Hadith 13766
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ , نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " ، كَذَا أُتِيَ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رُوِيَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعًا ، وَرُوِيَ عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرْوَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلا
Arabic reference : Book 10, Hadith 13771
نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ , نَا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ , نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ , عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمٌّ لِي : " اعْمَلْ لِي عَمَلا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي , فَقُلْتُ : إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي : تَزَوَّجْهَا ، فَإِنَّهُ لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " , فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3499
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ لِمَعْمَرٍ : إِنَّ جُوَيْبِرًا حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَدَّثَنَا بِهِ مِرَارًا وَرَفَعَهُ
Arabic reference : Book 14, Hadith 14393
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ ، والصَّدَقَةُ , قَالَ : ولَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ , لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ ؟ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10009
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ , أَنَّهُ قَالَ : لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلانٍ طَالِقٌ ، وعَبْدُ فُلانٍ حُرٌّ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11161
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أَنْ لا يَقْرَبَهَا سَنَةً , قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ , يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاقُ والنِّكَاحُ , قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاءٌ ، ولَكِنَّهُ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وقَعَ الإِيلاءُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11313
11911 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ لَيْلَى : " يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلاقُهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11964
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " كُلُّ طَلاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاقِ فَهِيَ واحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ والْفِدَاءُ " , إِلا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11419
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ , وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ؛ الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14585
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لا أُصَلِّيَ فِيهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : " حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، إِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " قَالَ يُونُسُ : قَالَ : صَلَوَاتٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : " ثُمَّ الصَّلاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الصُّبْحُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَوْ جَازَ الاحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْصُوصِ لَجَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِبَاحَةُ الصَّلاةِ عِنْدَ بُرُوزِ حَاجِبِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ ، وَبِإِبَاحَةِ الصَّلاةِ إِذَا اسْتَوَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ ، وَلَكِنْ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْفِقْهَ ، وَيَدَّبَّرُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُعَانِدُ الاحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ ، وَلا بِمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْصُوصِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا الْجِنْسِ : " لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " دَالٌ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلاةُ جَائِزَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي لا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ ، وَمَذْهَبُنَا خِلافُ هَذَا الأَصْلِ ، نَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ النَّصَّ أَكْثَرَ مِنَ الدَّلِيلِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُنْهَى عَنِ الْفِعْلِ إِلَى وَقْتٍ وَغَايَةٍ ، وَقَدْ لا يَكُونُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْغَايَةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مُبَاحٌ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَتِلْكَ الْغَايَةِ ، إِذَا وُجِدَ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْخَبَرَانِ إِذَا رُوِيَا عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ مُتَهَاتِرَيْنِ مُتَكَاذِبَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ عَلَى مَا يَزْعُمُ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ فِي نَصِّ كِتَابِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَهِيَ إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ لا تَحِلُّ لَهُ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ ثَانٍ ، وَقَدْ يَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِبَعْضِ الْمَعَانِي الَّتِي يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيسُ ، وَلا يَحِلُّ أَيْضًا لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي مَسِيسٌ ، ثُمَّ يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالزَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلاقٌ أَوْ فَسْخُ نِكَاحٍ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِهِ ، فَلَوْ كَانَ التَّحْرِيمُ إِذَا كَانَ إِلَى وَقْتِ غَايَةٍ كَالدَّلِيلِ الَّذِي لا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ إِلَى وَقْتِ غَايَةٍ صَلَّى لا بَعْدَ الْوَقْتِ لا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ ، لَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا إِذَا تَزَوَّجَهَا زَوْجًا غَيْرُهُ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَبْلَ مَسِيسِ الثَّانِي إِيَّاهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ بِالزَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلاقٌ مِنْهُ ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَمَنْ يَفْهَمْ أَحْكَامَ اللَّهِ يَعْلَمْ أَنَّهَا لا تَحِلُّ بَعْدُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ مَسِيسٌ مِنَ الزَّوْجِ إِيَّاهَا ، أَوْ مَوْتُ زَوْجٍ أَوْ طَلاقُهُ ، أَوِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ عِدَّةٌ تَمْضِي ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ سَأُبَيِّنُهَا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُ مَنْ لا يُحْسِنُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ ، فَادَّعَى فِي هَذِهِ الآيَةِ مَا أَنْسَانَا قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ ، فَزَعَمَ أَنَّ النِّكَاحَ هَهُنَا الْوَطْءُ ، وَزَعَمَ أَنَّ النِّكَاحَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ عَقْدٌ وَوَطْءٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْوَطْءَ ، وَهَذِهِ فَضِيحَةٌ لَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا قَطُّ مِمَّنْ شَاهَدْنَاهُمْ ، وَلا حُكِيَ لَنَا عَنْ أَحَدٍ تَقَدَّمَنَا مِمَّنْ يُحْسِنُ لُغَةَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ ، وَلا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ أَطْلَقَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، أَنْ يَقُولَ جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلا سَمِعْنَا أَحَدًا يُجِيزُ أَنْ يُقَالَ ، وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا النِّكَاحَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجِتِ الْمَرْأَةُ زَوْجًا ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا يَقُولُ وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَلا جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَمَعْنَى الآيَةِ عَلَى مَا أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ إِلَى وَقْتٍ وَغَايَةٍ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ حَرَامًا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْضًا
Arabic reference : Book 2, Hadith 1209
Mishkat al-Masabih 3180
In Sharh as-sunna it is related that the Prophet restored a number of women to their husbands by the first marriage when they had both accepted Islam after the change of religion and dwelling. Among them was the daughter of al-Walid b. Mughira, the wife of Safwan b. Umayya. She accepted Islam on the day of the Conquest, but her husband fled from Islam. Then his cousin Wahb b. ‘Umair was sent to him with God’s Messenger’s cloak as a guarantee of security to Safwan, and when he came God’s Messenger granted him a respite of four months before accepting Islam, so she stayed with him. Umm Hakim daughter of al-Harith b. Hisham, the wife of Ikrima b. Abu Jahl, accepted Islam in Mecca on the day of the Conquest, but her husband fled from Islam and went to the Yemen. Umm Hakim journeyed and came to him in the Yemen, and when she invited him to accept Islam he did so, and they remained married. Malik transmitted it in mursal form on the authority of Ibn Shihab.
وَرُوِيَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» : أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الأول على أَزوَاجهنَّ عِنْد اجْتِمَاع الإسلاميين بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ مُغِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ فَبعث النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْيِيرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ وَأَسْلَمَتْ أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أَمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شهَاب مُرْسلا
  لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 3180
In-book reference : Book 13, Hadith 98
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلَّا الطَّلَاقَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12495