كتاب الطلاق
17
11911 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ لَيْلَى : " يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلاقُهُ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11964 |
Report Error | | Copy ▼