كتاب النكاح
16  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ ، والصَّدَقَةُ , قَالَ : ولَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ , لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ ؟ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10009