كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ , قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ " : فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ : حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14170