كتاب الطلاق
17  
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا شَيْءَ ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وكَذَلِكَ الْعَتَاقُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11135