Did you mean to search for عثمان إذا وقعت الحدود في الرضع فلا ?
We are still working on this feature. Please bear with us if the suggestion doesn't sound right.
 Showing 1-50 of 10000
Mishkat al-Masabih 2971
‘Uthman b. ‘Affan said that when boundaries have been set up in land there is no option to buy neighbouring property, and that the option does not apply to a well or to male palm-trees. Malik transmitted it.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحل النّخل. رَوَاهُ مَالك
  لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2971
In-book reference : Book 11, Hadith 205
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلا فَحْلٍ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14000
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ نَخْلٍ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10696
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 13968

Yahya said that Malik related from Muhammad ibn Umara from Abu Bakr ibn Hazm that Uthman ibn Affan said, "When boundaries are fixed in land, there is no pre-emption in it. There is no pre-emption in a well or in male palm trees. "

Malik said, "This is what is done in our community."

Malik said, "There is no pre-emption in a road, whether or not it is practical to divide it."

Malik said, "What is done in our community is that there is no pre- emption in the courtyard of a house, whether or not it is practical to divide it."

Malik spoke about a man who bought into a shared property provided that he had the option of withdrawal and the partners of the seller wanted to take what their partner was selling by pre-emption before the buyer had exercised his option. Malik said, "They cannot do that until the buyer has taken possession and the sale is confirmed for him. When the sale is confirmed, they have the right of pre-emption."

Malik spoke about a man who bought land and it remained in his hands for some time. Then a man came and saw that he had a share of the land by inheritance. Malik said, "If the man's right of inheritance is established, he also has a right of preemption. If the land has produced a crop, the crop belongs to the buyer until the day when the right of the other is established, because he has tended what was planted against being destroyed or being carried away by a flood."

Malik continued, "If the time has been long, or the witnesses are dead or the seller has died, or the buyer has died, or they are both alive and the basis of the sale and purchase has been forgotten because of the length of time, pre- emption is discontinued. A man only takes his right by inheritance which has been established for him. If his situation differs from this, because the sale transaction is recent and he sees that the seller has concealed the price in order to sever his right of pre- emption, the value of the land is estimated, and he buys the land for that price by his right of pre-emption. Then the buildings, plants, or structures which are extra to the land are looked at, so he is in the position of some one who bought the land for a known price, and then after that built on it and planted. The owner of pre-emption takes possession after that is included."

Malik said, "Pre-emption is applied to the property of the deceased as it is applied to the property of the living. If the family of the deceased ...

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ ‏.‏ قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَىِّ فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 35, Hadith 4
Arabic reference : Book 35, Hadith 1401
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلا مُكَابَلَةَ " ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ : الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ ، يَقُولُ : إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ ، وَالأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : الأرَفُ : الْمَعَالِمُ ، وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ : هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ ، قَالَ : وَهَذَا كَلامُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، يُقَالُ مِنْهُ : أَرَفْتَ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا ، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَقَوْلُهُ : لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ ، أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10697
Sahih al-Bukhari 2213

Narrated Jabir:

Allah's Apostle gave preemption (to the partner) in every joint property, but if the boundaries of the property were demarcated or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2213
In-book reference : Book 34, Hadith 159
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 34, Hadith 415
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2496

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet said, "The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2496
In-book reference : Book 47, Hadith 14
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 44, Hadith 676
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2495

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet established the right of Shu'fa (i.e. Preemption) in joint properties; but when the land is divided and the ways are demarcated, then there is no pre-emption.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2495
In-book reference : Book 47, Hadith 13
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 44, Hadith 675
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2214

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Apostle decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏ .‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2214
In-book reference : Book 34, Hadith 160
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 34, Hadith 416
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2257

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Apostle gave a verdict regarding Shuf'a in every undivided joint thing (property). But if the limits are defined (or demarcated) or the ways and streets are fixed, then there is no pre-emption.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2257
In-book reference : Book 36, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 35, Hadith 458
  (deprecated numbering scheme)
Sunan an-Nasa'i 4704
It was narrated from Abu Salamah that the Messenger of Allah said:
"Pre-emption takes effect in all cases where land has not been divided. But if the boundaries have been sent, and the roads lay out, then there is no pre-emption."
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 4704
In-book reference : Book 44, Hadith 256
English translation : Vol. 5, Book 44, Hadith 4708
Mishkat al-Masabih 2961
Jabir said the Prophet decreed the right to buy neighbouring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries were fixed and separate roads made there was no option. Bukhari transmitted it.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ
  صَحِيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2961
In-book reference : Book 11, Hadith 196
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22139
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22142
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُسَدَّدٍ, وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10678
Sunan Abi Dawud 3514
Narrated Jabir bin ‘Abdullah :
The Messenger of Allah (saws) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3514
In-book reference : Book 24, Hadith 99
English translation : Book 23, Hadith 3507
Sahih al-Bukhari 6976

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet has decreed that preemption is valid in all cases where the real estate concerned has not been divided, but if the boundaries are established and the ways are made, then there is no preemption. A man said, "Preemption is only for the neighbor," and then he makes invalid what he has confirmed. He said, "If someone wants to buy a house and being afraid that the neighbor (of the house) may buy it through preemption, he buys one share out of one hundred shares of the house and then buys the rest of the house, then the neighbor can only have the right of preemption for the first share but not for the rest of the house; and the buyer may play such a trick in this case."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ‏.‏ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 6976
In-book reference : Book 90, Hadith 23
USC-MSA web (English) reference : Vol. 9, Book 86, Hadith 106
  (deprecated numbering scheme)

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab and from Abu Salama ibn Abd ar-Rahman ibn Awf that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. When boundaries had been fixed between them, then there was no right of pre-emption.

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 35, Hadith 1
Arabic reference : Book 35, Hadith 1398
Sunan Ibn Majah 2499
It was narrated from Jabir bin Abdullah that:
the Messenger of Allah (SAW) ruled that preemption takes effect in all cases where land has not been divided. But if the boundaries have been set and the roads laid out, then there is no preemption.”
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 2499
In-book reference : Book 17, Hadith 9
English translation : Vol. 3, Book 17, Hadith 2499
Jami` at-Tirmidhi 1370
Narrated Jabir bin 'Abdullah:
that the Messenger of Allah (saws) said: "When the boundaries are defined and the streets are fixed, then there is no preemption."
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لاَ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلاَّ لِلْخَلِيطِ وَلاَ يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ ‏.‏ وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Jami` at-Tirmidhi 1370
In-book reference : Book 15, Hadith 51
English translation : Vol. 3, Book 13, Hadith 1370
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " ، تَابَعَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10683
Narrated Jabir bin 'Abdullah (RA):
Allah's Messenger (SAW) ruled that the option to buy a partner's share in property is applicable to everything that has not been divided. However, when boundaries are fixed and separate roads are made there is no partner's option." [Agreed upon; the wording is al-Bukhari's].
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏
Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 146
English translation : Book 7, Hadith 904
Arabic reference : Book 7, Hadith 900
قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 13966
أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 6086
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 5186
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 5184
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 5187
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سَعِيدُ ابْنُ سَالِمٍ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10694
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، قَالَا : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22137
Sunan Ibn Majah 2497
It was narrated from Abu Hurairah that:
the Messenger of Allah (SAW) ruled concerning preemption of land that has not been divided; if the boundaries have been set then there is no preemption.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 2497
In-book reference : Book 17, Hadith 6
English translation : Vol. 3, Book 17, Hadith 2497
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مَالِكَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأبِي سَلَمَة كلاهُما ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 6085
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
Arabic reference : Book 18, Hadith 13967
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " ، هَكَذَا أَتَى بِهِ شَاكًّا فِي إِسْنَادِهِ , وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10690
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أنبأ يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْتَرَقَتْ فِيهَا الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10685
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ . وَأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَسَعِيدٍ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " ، هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَوْصُولا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10686
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ , فِإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , فَلا شُفْعَةَ " . وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ , عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بِهِ مُرْسَلًا
Arabic reference : Book 66, Hadith 11243
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاءً ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ " ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10679
أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ " ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَفَعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ الْمَاجِشُونُ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ ، وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ ، وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الأَحَايِينِ الأَخْبَارِ ، وَيُوقِفُهَا مِرَارًا ، وَيُرْسِلُهَا مَرَّةً ، وَيُسْنِدُهَا أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ ، فَالْحُكْمُ أَبَدًا لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ
Arabic reference : Book 39, Hadith 5185
وَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلاءً ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الآدَمِيُّ بِبَغْدَادَ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10688
Arabic reference : Book 7, Hadith 10687
12942 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا , لأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ , بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12999
12951 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ ، فَشَهِدُوا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13008
Sahih Muslim 2887 a

Abu Bakra reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying:

There would soon be turmoil. Behold! there would be turmoil in which the one who would be seated would be better than one who would stand and the one who would stand would be better than one who would run. Behold! when the turmoil comes or it appears, the one who has camel should stick to his camel and he who has sheep or goat should stick to his sheep and goat and he who has land should stick to the land. A person said: 'Allah's Messenger, what is your opinion about one who has neither camel nor sheep nor land? Thereupon, he said: He should take hold of his sword and beat its edge with the help of stone and then try to find a way of escape. O Allah, I have conveyed (Thy Message) ; O Allah, I have conveyed (Thy Message) ; O Allah, I have conveyed (Thy Message). A person said: Allah's Messenger, what is your opinion if I am drawn to a rank in spite of myself, or in one of the groups and made to march and a man strikes with his sword or there comes an arrow and kills me? Thereupon he said: He will bear the punishment of his sin and that of yours and he would be one amongst the denizens of Hell.
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضٌ قَالَ ‏"‏ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لْيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ ‏"‏ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ‏" ‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 2887a
In-book reference : Book 54, Hadith 16
USC-MSA web (English) reference : Book 41, Hadith 6896
  (deprecated numbering scheme)
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , أَوْ يُصْلَبَ , أَوْ يُقْطَعَ , أَوْ يُنْفَى , فَلا يُقْدَرُ عَلَيْهِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ بِهِ , فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ ، قَالَ : إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالا نُفِيَ ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلا يُقْدَرَ عَلَيْهِ , كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 17930
Sahih al-Bukhari 4024

Jubair added:

The Prophet while speaking about the war prisoners of Badr, said: "Were Al-Mutim bin Adi alive and interceded with me for these filthy people, I would definitely forgive them for his sake."

Narrated Said bin Al-Musaiyab:

When the first civil strife (in Islam) took place because of the murder of 'Uthman, it left none of the Badr warriors alive. When the second civil strife, that is the battle of Al-Harra, took place, it left none of the Hudaibiya treaty companions alive. Then the third civil strife took place and it did not subside till it had exhausted all the strength of the people.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ ‏ "‏ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ‏" ‏‏.

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ـ يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ ـ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ ـ يَعْنِي الْحَرَّةَ ـ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ‏.‏

Reference : Sahih al-Bukhari 4024
In-book reference : Book 64, Hadith 73
USC-MSA web (English) reference : Vol. 5, Book 59, Hadith 358
  (deprecated numbering scheme)
Sunan Abi Dawud 2850
Narrated 'Adi b. Hatim:
The Prophet (saws) as saying: When the animal at which you shot falls in water, is drowned, and dies, do not eat.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 2850
In-book reference : Book 17, Hadith 7
English translation : Book 16, Hadith 2844
Mishkat al-Masabih 4123, 4124
Abu Huraira reported God’s messenger as saying, "When a mouse falls into clarified butter which, is solid throw the mouse and what is around it away; but if it is in a liquid state do not go near it." Ahmad and Abu Dawud transmitted it, and Darimi transmitted it on the authority of Ibn ‘Abbas.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد

وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ عَن ابْن عَبَّاس

  لم تتمّ دراسته, لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 4123, 4124
In-book reference : Book 20, Hadith 59
Sahih Muslim 1610 c

Hisham b. Urwa reported on the authority of his father (Allah be pleased with him) that Arwa bint Uwais disputed with Sa'id b. Zaid that he had seized some of the land belonging to her. She brought this dispute before Marwan b. al-Hakam. Sa'id said:

How could I take a part of her land, after what I heard from Allah's Messenger (may peace be upon'him)? He (Marwan) said: What did you hear from Allah's Messenger (may peace be upon him)? He said: I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) say: He who wrongly took a span of land would be made to wear around his neck seven earths. Marwan said: I do not ask any evidence from you after this. He (Sa'id) said: O Allah, make her blind if she has told a lie and kill her in her own land. He (the narrator) said: She did not die until she had lost her eyesight, and (one day) as she was walking in her land, she fell down into a pit and died.
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ‏.‏ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ‏.‏ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ‏.‏ قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1610c
In-book reference : Book 22, Hadith 173
USC-MSA web (English) reference : Book 10, Hadith 3922
  (deprecated numbering scheme)