كتاب البيوع
39
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مَالِكَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأبِي سَلَمَة كلاهُما ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ "
| Arabic reference | : Book 39, Hadith 6085 |
Report Error | | Copy ▼