كتاب الطلاق
17
12951 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ ، فَشَهِدُوا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13008 |
Report Error | | Copy ▼