Showing 1501-1550 of 10000
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا ، وَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
Arabic reference : Book 38, Hadith 5171
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ ، فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيدًا ، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ "
Arabic reference : Book 42, Hadith 5213
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " كَانَ يَحُدُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ ، قَالَ : وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضَرَانِ الْبَأْسَ : لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ "
Arabic reference : Book 13, Hadith 9225
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : " تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ , وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا , مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ , فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتَبِصُوهُ "
Arabic reference : Book 38, Hadith 36612
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، " فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ ، حَتَّى يَبْلُغُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 5985
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَشْبَهَ حَدِيثًا وَكَلامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ بَيْتَهُ ، أَخَذَ بِيَدِهَا ، فَقَبَّلَهَا ، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَامَتْ إِلَيْهِ ، فَقَبَّلَتْهُ ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا ، فَبَكَتْ ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا ، فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلا عَلَى النِّسَاءِ ، فَإِذَا هِيَ مِنْهُنَّ ، بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ ! فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : " إِنِّي إِذًا لَبَذِرَةٌ " ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : " أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ ، فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ ، أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، فَضَحِكْتُ "
Arabic reference : Book 63, Hadith 8895
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا يَزِيدُ ، قَالَ : أنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تُهْجَرْ إِلا فِي الْبَيْتِ "
Arabic reference : Book 63, Hadith 8830
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ " تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا ، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا ، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا ، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4927
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَخْضِبُ يَدَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ قَالَ : " تَنْزِعُ مَا عَلَى يَدَيْهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1236
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : " فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ , وَإِذَا أُصِيبَ بَعْضُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ الْمُجْتَهِدِ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 26606
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قال : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ . قَالَا : " إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13564
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ " الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ "
Arabic reference : Book 9, Hadith 18008
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ , أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14302
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرَعَاقُولِيُّ ، نا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ ، عَنْ زَيْدَ بْنِ سَلامٍ , ,أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : لِمَ دَفَعْتَنِي ؟ فَقُلْتُ : أَلا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ " ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ " ، قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنِي ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " سَلْ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ " ، قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ : " فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " , قَالَ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : " زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ " , قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا ؟ قَالَ : " يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا " ، قَالَ : فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا " , فَقَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ ، عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ ، قَالَ : " أَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ " قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنِي ، قَالَ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ ، فَإِذَا عَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ " ، فَقَالَ : صَدَقْتَ ، وَإِنَّكَ لِنَبِيٌّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلِمٌ حَتَّى آتَانِي اللَّهُ بِهِ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُلْوَانِيِّ ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ
Arabic reference : Book 1, Hadith 737
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ وَلِيمَةً فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ ، قَامَ فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ خَطِيبًا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ ، يَقُولُ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا ، مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَشَاهِدَهُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ رُوَاةً مِنْهُ
Arabic reference : Book 31, Hadith 7254
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمّ , ثنا الْعَبَّاسُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَالْمَجُوسِيُّ ، وَالْخِنْزِيرُ " ، قَالَ : " وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا صَلاتَكَ " ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، ثنا مُعَاذٌ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ " ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : " وَالْمَرْأَةُ " ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ ، قَالَ : وَيُجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ
Arabic reference : Book 2, Hadith 3207
`Abd ar-Razzaq quoted his father[1] as saying on the authority of Mina'[2] that Abu Huraira told that when they were with the Prophet a man who he thought belonged to Qais came to him and said, "Messenger of God, curse Himyar." He turned away from him, so he came round the other side, but he turned away from him. He then came round the other side, and the Prophet turned away from him again and then said, "May God show mercy to Him yar! Their mouths speak peace, their hands provide food, and they are people of security and faith." Hammam b. al-Harith an-Nakha'i. A client of the Ansar. Tirmidhi transmitted it, saying this is a gharib tradition which he knew only among the traditions of `Abd ar-Razzaq, and rejected traditions are transmitted on the authority of this Mina'.
وَعَن عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجَاء رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ حِمْيَرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ من الشقّ الآخر فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ويُروى عَن ميناءَ هَذَا أَحَادِيث مَنَاكِير
Sunnah.com reference : Book 30, Hadith 18
English translation : Book 26, Hadith 0
Arabic reference : Book 30, Hadith 5996
Jami` at-Tirmidhi 1579

Another chain from Umm Hani' who said:

"I granted asylum for two men among my brother-in-laws. So the Messeneger of Allah (saws) said: 'We grant security to whomever you have granted security.'"

[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan Sahih.

This is acted upon according to the people of knowledge. They permit assurance of protection by a women. This is the view of Ahmad and Ishaq. They permitted the asylum of a woman and slave

It has been related from other routes from 'Umar bin Al-Khattab that he permitted the asylum granted by a slave.

One of the narrators of this last narration Abu Murrah is the freed slave of 'Aqil bin Abi Talib - they also say that he was freed slave of Umm Hani' - and his name was Yazid.

It has been related from 'Ali bin Abi Talib and 'Abdullah bin 'Amr that the Prophet (saws) said: "The covenants of the Muslims are one, it covers the rest of them."

[Abu 'Eisa said:] According to the people of knowledge, the meaning of this Hadith is that whoever gives assurance of protection among the Muslims, then it is valis to all of them.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهَا قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَجَازَا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ‏.‏ وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَاسْمُهُ يَزِيدُ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الأَمَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ جِائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ ‏.‏
Reference : Jami` at-Tirmidhi 1579
In-book reference : Book 21, Hadith 41
English translation : Vol. 3, Book 19, Hadith 1579
Sahih al-Bukhari 7536

Narrated Anas:

The Prophet said, "My Lord says, 'If My slave comes nearer to me for a span, I go nearer to him for a cubit; and if he comes nearer to Me for a cubit, I go nearer to him for the span of outstretched arms; and if he comes to Me walking, I go to him running.' "

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ ‏"‏ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ‏"‏‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 7536
In-book reference : Book 97, Hadith 161
USC-MSA web (English) reference : Vol. 9, Book 93, Hadith 627
  (deprecated numbering scheme)
Sunan Abi Dawud 3494

Ibn 'Umar said:

They (the people) used to buy grain in the upper part of the market in the same spot without measuring or weighing it. The Messenger of Allah (saws) forbade them to sell it there before removing it.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3494
In-book reference : Book 24, Hadith 79
English translation : Book 23, Hadith 3487
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ : عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ فَقَالَتْ : لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ، غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : # أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سورة البقرة آية 187 #، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَأَكُلُوا وَاشَرِبُوا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "
Arabic reference : Book 4, Hadith 1649
Sunan Abi Dawud 2891

Narrated Jabir ibn Abdullah:

We went out with the Messenger of Allah (saws) and came to a woman of the Ansar in al-Aswaf. The woman brought her two daughters, and said: Messenger of Allah, these are the daughters of Thabit ibn Qays who was killed as a martyr when he was with you at the battle of Uhud, their paternal uncle has taken all their property and inheritance, and he has not left anything for them. What do you think, Messenger of Allah? They cannot be married unless they have some property. The Messenger of Allah (saws) said: Allah will decide regarding the matter. Then the verse of Surat an-Nisa was revealed: "Allah (thus) directs you as regards your children's (inheritance)." Messenger of Allah (saws) said: Call to me the woman and her husband's brother. He then said to their paternal uncle: Give them two-thirds and their mother an eighth, and what remains is yours.

Abu Dawud said: The narrator Bishr made a mistake. They were the daughters of Sa'd b. al-Rabi' for Thabit b. Qais was killed in the battle of Yamamah.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الأَسْوَاقِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لاَ تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ ‏‏{‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ‏}‏ الآيَةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لِعَمِّهِمَا ‏"‏ أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ‏.‏
  حسن لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 2891
In-book reference : Book 19, Hadith 7
English translation : Book 18, Hadith 2885
Sunan Ibn Majah 1751
It was narrated from Jabir that the Messenger of Allah (saw) said:
“Whoever is invited to eat when he is fasting, let him accept the invitation; and if he wants to let him eat, and if he wants let him not eat.”
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 1751
In-book reference : Book 7, Hadith 114
English translation : Vol. 1, Book 7, Hadith 1751
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عُبْدُوسٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : " وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ ، وَفِي قَوْلِهِ : ‏ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَضَرْبِ النِّعَالِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ هَذَا : ‏ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَإِنْ كَانَا مُحْصِنَيْنِ رُجِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمَا "
Arabic reference : Book 15, Hadith 15554
أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَال : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَال : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَال : كُنْتُ أنا وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَقُولُ مَا ، قَالَ ابْنُ أَخِي ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ " تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "
Arabic reference : Book 31, Hadith 5510
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، قَال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا ، وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ ، قَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " ، فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : مَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمِدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ ، فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ
Arabic reference : Book 31, Hadith 5536
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ طَعَامُهُ : " بِسْمِ اللَّهِ , خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ , اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهِ بَرَكَةً وَعَافِيَةً وَشِفَاءً " فَيَضُرَّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ
Arabic reference : Book 22, Hadith 28989
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، " تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ ، فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا ، فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ ، فَحُبِسَتْ ، وَبَعَثَ رَجُلا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ ، حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا "
Arabic reference : Book 7, Hadith 6126
1053 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ ؟ , قَالَ : " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1055
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، في " الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12702
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنِ اخْتَضَبَتْ وَهِيَ غَيْرُ حَائِضٍ فَلَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتْ أَوْ أَحْدَثَتْ أَطْلَقَتْهُ وَتَوَضَّأَتْ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1237
عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامَ " ، قَالَ فُضَيْلٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا "
Arabic reference : Book 11, Hadith 7884
وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جبير في " الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَالُوا : لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا وَكَرِهَا مَا كَانَ "
Arabic reference : Book 10, Hadith 12841
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي أَبَانَ ، قَالا : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ , فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، تَصَدَّقُوا ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ، قُلْنَ : بَلَى , قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ ، وَالصَّغَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ
Arabic reference : Book 3, Hadith 7492
Sunan an-Nasa'i 3670
It was narrated that Ibn 'Abbas said -concerning the Verse:
"Verily, those who unjustly eat up the property of orphans" -A man would have an orphan in his care, and he would keep his food, drink and vessels separate. This caused hardship to the Muslims, so Allah, the Mighty and Sublime, revealed: "And they ask you concerning orphans. Say: The best thing is to work honestly in their property, and if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers" (in religion), so it is permissible for you to mix with them.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ‏‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا‏}‏ قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏‏{‏وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ‏}‏ ‏{‏فِي الدِّينِ‏}‏ فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ‏.‏
Grade: Hasan (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 3670
In-book reference : Book 30, Hadith 60
English translation : Vol. 4, Book 30, Hadith 3700
Riyad as-Salihin 499
Sa'd bin Abu Waqqas (May Allah be pleased with him) reported:
By Allah, I am the first Arab who shot an arrow in the Cause of Allah. We fought along with Messenger of Allah (PBUH) when our food was only the leaves of Hublah and Samur trees (wild trees) until one of us would defecate like the droppings of sheep.

[Al-Bukhari and Muslim].

وعن سعيد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، قال‏:‏ إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحلبة، هذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏
"‏ الحلبة‏"‏ بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة‏:‏ وهي والسمر، نوعان معروفان من شجر البادية‏.‏
Reference : Riyad as-Salihin 499
In-book reference : Introduction, Hadith 499
Sunan Ibn Majah 4149
It was narrated that Sulaiman bin Surad said:
“The Messenger of Allah (saw) came to us and we stayed for three nights without having anything to eat.”
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَكْرَمِ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَمَكَثْنَا ثَلاَثَ لَيَالٍ لاَ نَقْدِرُ - أَوْ لاَ يَقْدِرُ - عَلَى طَعَامٍ ‏.‏
Grade: Da’if (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 4149
In-book reference : Book 37, Hadith 50
English translation : Vol. 5, Book 37, Hadith 4149
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ نُدْبَةَ مَوْلاةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ , فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ , فَإِذَا فِرَاشُهُ مَعْزُولٌ عَنْ فِرَاشِ امْرَأَتِهِ , فَرَجَعَتْ إِلَى مَيْمُونَةَ ، فَبَلَّغَتْهَا رِسَالَتَهَا ، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ لَهَا مَيْمُونَةُ : ارْجِعِي إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَلِيهَا عَنْ ذَلِكَ , فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا إِذَا طَمِثَتْ عَزَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِرَاشَهُ عَنْهَا , فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَتَغَيَّظَتْ عَلَيْهِ , وَقَالَتْ : " أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَتَأْتَزِرُ بِالثَّوْبِ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا بِسَائِرِ جَسَدِهَا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1373
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنبا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ ، دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : " أَفْشِ السَّلامَ ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَصِلِ الأَرْحَامَ ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، وَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Arabic reference : Book 31, Hadith 7230
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ أَبُو الْفَضْلِ الْخُوَارِزْمِيُّ , ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ , فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَنَّ السَّحُورَ وَلا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ , وَإِذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامُ , فَصَلِّ صَلاةَ الْغَدَاةِ " . إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
Arabic reference : Book 11, Hadith 1919
أَخْبَرنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14507
Sunan Abi Dawud 2065
Abu Hurairah reported The Apostle of Allaah(saws) as saying “ A woman should not be married to one who had married her paternal aunt or a paternal aunt to one who had married her brother’s daughter or a woman to one who had married her maternal aunt or maternal aunt to one who had married her sister’s daughter. A woman who is elder (in relation) must not be married to one who had married a woman who is younger (in relation) to her nor a woman who is younger (in relation) must be married to one who has married a woman who is elder (in relation) to her.”
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 2065
In-book reference : Book 12, Hadith 20
English translation : Book 11, Hadith 2060
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ : أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّه، ِلَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً، عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ : عَلَيْكَ "
Arabic reference : Book 21, Hadith 2920
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقَيْلٍ فَأُسِرَ، وَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ، وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ". وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَإِنِّي وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَذِهِ حَاجَتُكَ ". ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فُدِيَ بِرَجُلَيْنِ، فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِهِ فِيهَا الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً إِبِلُهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَتْ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا، فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلا رَغَا، حَتَّى أَتَتْ الْعَضْبَاءَ ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ تَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَنَذَرَتْ لَئِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا. قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتِ عُرِفَتِ النَّاقَةُ، فَقِيلَ : نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَوْ بِئْسَمَا جَزَتْهَا إِنَّ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا؟ أَلا لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 2425
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ أَبِي عَامِرٍ , قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ , فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ , حَتَّى إِذَا هِيَ أَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2303
16044 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ " , قَالَ أَيُّوبُ : وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
Arabic reference : Book 25, Hadith 16108
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : نَا أَبُو مُنَازِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا , يَقُولُ : " إذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ , وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15421

Malik related to me that he heard that Abu Salama ibn Abd ar- Rahman and Sulayman ibn Yasar were both asked, "Does one pronounce judgement on the basis of an oath with one witness?" They both said, "Yes."

Malik said, "The precedent of the sunna in judging by an oath with one witness is that if the plaintiff takes an oath with his witness, he is confirmed in his right. If he draws back and refuses to take an oath, the defendant is made to take an oath. If he takes an oath, the claim against him is dropped. If he refuses to take an oath, the claim is confirmed against him."

Malik said, "This procedure pertains to property cases in particular. It does not occur in any of the hadd-punishments, nor in marriage, divorce, freeing slaves, theft or slander. If some one says, 'Freeing slaves comes under property,' he has erred. It is not as he said. Had it been as he said, a slave could take an oath with one witness, if he could find one, that his master had freed him.

"However, when a slave lays claim to a piece of property, he can take an oath with one witness and demand his right as the freeman demands his right."

Malik said, "The sunna with us is that when a slave brings somebody who witnesses that he has been set free, his master is made to take an oath that he has not freed him, and the slave's claim is dropped."

Malik said, "The sunna about divorce is also like that with us. When a woman brings somebody who witnesses that her husband has divorced her, the husband is made to take an oath that he has not divorced her. If he takes the oath, the divorce does not proceed . "

Malik said, "There is only one sunna of bringing a witness in cases of divorce and freeing a slave. The right to make an oath only belongs to the husband of the woman, and the master of the slave. Freeing is a hadd matter, and the testimony of women is not permitted in it because when a slave is freed, his inviolability is affirmed and the hadd punishments are applied for and against him. If he commits fornication and he is a muhsan, he is stoned. If he kills a slave, he is killed for it. Inheritance is established for him, between him and whoever inherits from him. If somebody disputes this, arguing that if a man frees his slave and then a man comes to demand from the master of the slave payment of a debt, and a man and two women testify to his right, that establishes the right against the master of the slave so that his freeing him is ...

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ فِي طَلاَقٍ وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ وَلاَ فِي فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ ‏.‏ فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ ‏.‏ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ‏.‏ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ‏.‏ وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ‏{‏وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ‏}‏ يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ‏.‏ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِأَىِّ شَىْءٍ أَخَذَ هَذَا أَوْ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 36, Hadith 7
Arabic reference : Book 36, Hadith 1411
ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا ، فَحَضَرَ الإِفْطَارَ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ، وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا ، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ : لا . وَلَكِنْ أَطْلُبُ ، فَطَلَبَتْ لَهُ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ . فَأَصْبَحَ ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ‏ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا . فَقَالَ : ‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 1796
Sahih Muslim 2675 e

Abu Huraira reported Allah's Apostle (may peace be upon him) as saying that Allah, the Exalted and Glorious, said:

When My servant draws close to Me by the span of a palm, I draw close to him by the cubit and when he draws close to Me by the cubit, I draw close to him by the space (covered) by two armspans, and when he comes to me walking, I go in a hurry towards him.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ، - وَهُوَ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا - أَوْ بُوعًا - وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ‏" ‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 2675e
In-book reference : Book 48, Hadith 26
USC-MSA web (English) reference : Book 35, Hadith 6496
  (deprecated numbering scheme)