Did you mean to search for من أعتق عنها وله مال فمال العبد ?
We are still working on this feature. Please bear with us if the suggestion doesn't sound right.
 Showing 1-50 of 10000
Mishkat al-Masabih 3396
Ibn ‘Umar reported God’s Messenger as saying, “If anyone emancipates a slave who owns property he gets the slave’s property, unless the master stipulates otherwise.” Abu Dawud and Ibn Majah transmitted it.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ
Reference : Mishkat al-Masabih 3396
In-book reference : Book 14, Hadith 15
Sunan Abi Dawud 3962
'Abd Allah b. 'Umar reported the Messenger of Allah (saws) as saying:
If anyone emancipates a slave who has property, the property of the slave belongs to him except that the master makes a stipulation.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3962
In-book reference : Book 31, Hadith 37
English translation : Book 30, Hadith 3951
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَشْهَبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِيهِ اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ فَيَكُونَ لَهُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4838
Sunan Ibn Majah 2529
It was narrated from Ibn`Umar that the Messenger of Allah (SAW) said:
“Whoever frees a slave who has some wealth, the slave's wealth belongs to him, unless the master stipulates that it will belong to him.”
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ ‏" ‏ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 2529
In-book reference : Book 19, Hadith 18
English translation : Vol. 3, Book 19, Hadith 2529
نَا ابْنُ صَاعِدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 3723
4838 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ ْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَذَكَرَ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ ، إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4839
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أنا اللَّيْثُ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ وَفِي فَوَائِدِهِ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الْعَنَزِيُّ ، بِانْتِخَابِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ " ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَاقِي سَوَاءٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ فِي لَفْظِهِ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ " ، وَهَذَا بِخِلافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَقَدْ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ
Arabic reference : Book 5, Hadith 9959

Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that Umar ibn al-Khattab said, "If a slave who has wealth is sold, that wealth belongs to the seller unless the buyer stipulates its inclusion."

Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us is that if the buyer stipulates the inclusion of the slave's property whether it be cash, debts, or goods of known or unknown value, then they belong to the buyer, even if the slave possesses more than that for which he was purchased, whether he was bought for cash, as payment for a debt, or in exchange for goods. This is possible because a master is not asked to pay zakat on his slave's property. If a slave has a slave-girl, it is halal for him to have intercourse with her by his right of possession. If a slave is freed or put under contract (kitaba) to purchase his freedom, then his property goes with him. If he becomes bankrupt, his creditors take his property and his master is not liable for any of his debts."

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 31, Hadith 2
Arabic reference : Book 31, Hadith 1294
Sunan Abi Dawud 3435

Narrated Jabir ibn Abdullah:

The Prophet (saws) said: If anyone buys a slave who possesses property, his property belongs to the seller unless the buyer makes a proviso.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3435
In-book reference : Book 24, Hadith 20
English translation : Book 23, Hadith 3428
Sahih al-Bukhari 2379
Narrated 'Abdullah (ra) said, I heard the Messenger of Allah (saws) say "If somebody buys date-palms after they have been pollinated, the fruits will belong to the seller unless the buyer stipulates the contrary. If somebody buys a slave having some property, the property will belong to the seller unless the buyer stipulate that it should belong to him."
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏" ‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2379
In-book reference : Book 42, Hadith 27
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 40, Hadith 566
  (deprecated numbering scheme)
Sunan an-Nasa'i 4636
It was narrated from Salim, from his father that the Prophet said:
"Whoever buys a date-palm tree after it has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. "(sahih)
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sunan an-Nasa'i 4636
In-book reference : Book 44, Hadith 188
English translation : Vol. 5, Book 44, Hadith 4640
Jami` at-Tirmidhi 1244
Narrated Salim:

From his father that the Messenger of Allah (saws) said: 'Whoever purchases a date-palm after it has been pollinated then its fruits are for the one who sold it, unless the buyer made it a condition. And whoever purchases slave who has property, then his property is for the one who sold him, unless the buyer made it a condition."

[He said:] There is something on this topic from Jabir. The Hadith of Ibn 'Umar is a Hasan Sahih Hadith. Similarly, it has been reported by more than one route from Az-Zuhri, from Salim, from Ibn 'Umar, that the Prophet (saws) "Whoever purchases a date-palm after it has been pollinated, then its fruits are for seller, unless the buyer made it a condition. And whoever purchases a slave who has property, then his property is for the seller, unless the buyer made it a condition." And it has been reported from Nafi', from Ibn 'Umar, that the Prophet (saws) said: "Whoever purchases a date-palm that has been pollinated, then its fruits are for the seller, unless the buyer made it a condition."

It has been reported from Nafi', from Ibn 'Umar, from 'Umar, that he (saws) said: "Whoever sold a slave who has property, his property is for the seller, unless the buyer made it a condition." This is how the two Ahadith were reported by 'Ubaidullah bin 'Umar and others from Nafi'.

Some of them have also reported this Hadith from Nafi', from Ibn 'Umar, from the Prophet (saws).

'Ikrimah bin Khalid reported similar to the Hadith of Salim, from Ibn 'Umar, from the Prophet (saws).

This Hadith is acted upon according to some of the people of knowledge. It is the view of Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq.

Muhammad bin Isma'il said: "The Hadith of Az-Zuhri from Salim, from his father, from the Prophet (saws) is the most correct [of what has been reported on this topic]."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏.‏ هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الْحَدِيثَيْنِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا ‏.‏ وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Jami` at-Tirmidhi 1244
In-book reference : Book 14, Hadith 44
English translation : Vol. 1, Book 12, Hadith 1244
Sunan Abi Dawud 3433
Narrated Ibn 'Umar:
The Prophet (saws) as saying: If anyone buys a slave who possesses property. his property belongs to the seller unless buyer makes a provision and if anyone buys palm-trees after they have been fecundated, the fruit belongs to the seller unless the buyer make a provision.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏" ‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3433
In-book reference : Book 24, Hadith 18
English translation : Book 23, Hadith 3426
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35634
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21919
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35632
Mishkat al-Masabih 2875
Ibn ‘Umar reported God’s Messenger as saying, “If anyone buys palm-trees after they have been fecundated the fruit belongs to the seller unless the buyer makes a proviso; and if anyone buys a slave who possesses property his property belongs to the seller unless the buyer makes a proviso." Muslim transmitted it and Bukhari transmitted something to the same effect as the first part alone.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسلم وروى البُخَارِيّ الْمَعْنى الأول وَحده
  صَحِيحٌ   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2875
In-book reference : Book 11, Hadith 113
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21915
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35631
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4845
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20922
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Arabic reference : Book 36, Hadith 35633
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَمَالَهُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21916
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا , وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ " , قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
Arabic reference : Book 21, Hadith 28496
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، ‏ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4844
Sunan Ibn Majah 2211
It was narrated from Salim bin 'Abdullah, bin 'Umar, from Ibn 'Umar, that :
the Messenger of Allah (SAW) said: "Whoever sells a palm tree that has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser stipulated a condition. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser stipulated a condition."
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan Ibn Majah 2211
In-book reference : Book 12, Hadith 75
English translation : Vol. 3, Book 12, Hadith 2211
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4849
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 6016
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21914
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " . وَعَنْ قُتَيْبَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , بِهِ . مَوْقُوفًا
Arabic reference : Book 66, Hadith 11224
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 26, Hadith 4923
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 26, Hadith 4922
أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4848
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 9966
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثنا الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَن ٌ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ مَرْفُوعًا
Arabic reference : Book 5, Hadith 9965
أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ هِلالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4847
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إذَا أَعْتَقَ الرجل مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20925
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِ الْحَافِظِ ، أَنَا أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ح ، قَالَ : وَأنا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : وَأنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 9963
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " ، وَكَذَلِكَ ، رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَنِ اخْتِلافِ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ ، أَحْفَظَ مِنْهُ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ ، عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ وَالنَّخْلِ ، فَقَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ ، أَحْفَظَ مِنْهُ ، وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ : إِنَّ نَافِعًا ، يُخَالِفُ سَالِمًا ، فِي أَحَادِيثَ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، فَإِنَّهَا عَنْهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلافِ هَذَا اللَّفْظِ
Arabic reference : Book 5, Hadith 9958
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ " ، قَالَ : " يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ , فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ , وَنَظَرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21160
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14199
4818 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ غَيْلانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ ، وَلَهُ وَفَاءٌ ، فَهُوَ حُرٌ ، ويَضْمَنُ نصيبَ شُرَكَاءِهِ بِقِيمَةِ ، لِمَا أساءَ مَنْ مُشَارَكَتِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ "
Arabic reference : Book 27, Hadith 4819
Sahih Muslim 1501 g

Salim b. 'Abdullah reported on the authority of his father that Allah's Apostle (may peace be upon him) said:

He who emancipates a slave (shared) by him and another one, his full price may be justly assessed from his wealth, neither less nor more, and he (the slave) would be emancipated if he (the partner) would be solvent enough (to forgo the amount of his share).
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1501g
In-book reference : Book 27, Hadith 76
USC-MSA web (English) reference : Book 15, Hadith 4106
  (deprecated numbering scheme)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : " إذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21920
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ " . أَبُو مُعَيْدٍ هَذَا اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ وَفُقَهَائِهِمْ
Arabic reference : Book 19, Hadith 4317
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَدَيْنُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ . "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21949
Sahih al-Bukhari 2415

Narrated Jabir:

A man manumitted a slave and he had no other property than that, so the Prophet canceled the manumission (and sold the slave for him). Nu'aim bin Al-Nahham bought the slave from him.

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2415
In-book reference : Book 44, Hadith 6
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 41, Hadith 598
  (deprecated numbering scheme)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21923
"arabic_sanad">حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : إذا باعه وله مال ، فماله للمشتري
Arabic reference : Book 12, Hadith 21924
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ " ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35635