كتاب الرد على أبي حنيفة
36  
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ " ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 36, Hadith 35635