Showing 1-50 of 10000
Sunan Abi Dawud 4543

Narrated Ata' ibn AbuRabah:

The Messenger of Allah (saws) gave judgment that blood-wit for those who possessed camels should be one hundred camels, and for those who possessed cattle two hundred cows, and for those who possessed sheep one thousand sheep, and for those who possessed suits of clothing two hundred suits, and for those who possessed wheat something which the narrator Muhammad (ibn Ishaq) did not remember.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ ‏.‏
Grade: Da'if (Al-Albani)  ضعيف   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 4543
In-book reference : Book 41, Hadith 50
English translation : Book 40, Hadith 4528
16675 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُقِيمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى , عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ " , قَالَ : وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ ، وَغَلَتِ الإِبِلُ , فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةٍ , وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مِنْ قِيمَةِ الإِبِلِ ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ , وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، وَأَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحُهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلا فِي الْحَرَمِ ، وَلا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ , لا يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا ، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَلَوْ أُقِيمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا , فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلا مُسَمَّى لا زِيَادَةَ فِيهِ , لاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ
Arabic reference : Book 28, Hadith 16737
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا حَمَّادٌ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ " . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرَ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى ، فَقَالَ : عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لا أَحْفَظُ ، كَذَا . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14861
17229 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا يُحَدِّثُ بِهِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 17287
16679 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الأَجْنَادَ ، فَكَتَبَ : " أَنَّ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِ مِائَةِ حُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ , لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ , وَإِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ " , وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ
Arabic reference : Book 28, Hadith 16739
Mishkat al-Masabih 3492
Abu Bakr b. Muhammad b. ‘Amr b. Hazm, on his father’s authority, said his grandfather told that God’s Messenger wrote to the people of the Yemen, and that his letter contained the following:
“If anyone kills a believer wrongfully he must suffer retaliation for what his hand has done unless the relatives of the one who is killed are willing to do otherwise.” It also said that a man may be killed in retaliation for a woman; that the blood wit for a life is a hundred camels; that those who have gold should pay a thousand dinars; that for the complete cutting off of a nose the blood wit of a hundred camels must be paid; that full blood wit must be paid for the teeth, the lips, the testicles, the penis, the backbone and the eyes ; that for one foot half the blood wit must be paid, for a wound in the head a third of the blood wit, for a thrust which penetrates the body a third of the blood wit, for a head wound which removes a bone fifteen camels, for each finger and toe ten camels, and for tooth five camels. Nasa’i and Darimi transmitted it. In Malik’s version it says: For an eye fifty, for a hand fifty, for a foot fifty, and for a wound which lays bare the bone five.
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِيهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ» وَفِيهِ: «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي البيضين الدِّيةُ وَفِي الذَّكرِ الدِّيةُ وَفِي الصُّلبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الجائفَةِ ثلث الدِّيَة وَفِي المنقلة خمس عشر مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: «وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»
  لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 3492
In-book reference : Book 16, Hadith 40
Sunan Abi Dawud 4564

Narrated Abu Dawud:

I found in my notebook from Shaiban and I did not hear from him ; Abu Bakr, a reliable friend of ours, said: Shaiban - Muhammad b. Rashid - Sulaiman b. Musad - 'Amr b. Suh'aib, On his father's authority, said that his grandfather said: The Messenger of Allah (saws) would fix the blood-money for accidental killing at the rate of four hundred dinars or their equivalent in silver for townsmen, and he would fix it according to the price of camels. So when they were dear, he increased the amount to be paid, and when cheap prices prevailed he reduced the amount to be paid. In the time of the Messenger of Allah (saws) they reached between four hundred and eight hundred dinars, their equivalent in silver being eight thousand dirhams.

He said: The Messenger of Allah (saws) gave judgment that those who possessed cattle should pay two hundred cows, and those who possessed sheep two thousand sheep.

He said: The Messenger of Allah (saws) said: The blood-money is to be treated as something to be inherited by the heirs of the one who has been killed, and the remainder should be divided among the agnates.

He said: The Messenger of Allah (saws) gave judgment that for cutting off a nose completely there was full blood-money, one hundred (camels) were to be paid. If the tip of the nose was cut off, half of the blood-money,i.e. fifty camels were to be paid, or their equivalent in gold or in silver, or a hundred cows, or one thousand sheep. For the hand, when it was cut of,f half of the blood-money was to be paid; for one foot of half, the blood-money was to be paid. For a wound in the head, a third of the blood-money was due, i.e. thirty-three camels and a third of the blood-money, or their equivalent in gold, silver, cows or sheep. For a head thrust which reaches the body, the same blood-money was to be paid. Ten camels were to be paid for every finger, and five camels for every tooth.

The Messenger of Allah (saws) gave judgment that the blood-money for a woman should be divided among her relatives on her father's side, who did not inherit anything from her except the residence of her heirs. If she was killed, her blood-money should be distributed among her heirs, and they would have the right of taking revenge on the murderer.

The Messenger of Allah (saws) said: There is nothing for the murderer; and if he (the victim) has no heir, his heir will be the one who is nearest to ...

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، - صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ ‏.‏
Grade: Hasan (Al-Albani)  حسن   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 4564
In-book reference : Book 41, Hadith 71
English translation : Book 40, Hadith 4547
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ رَخَّصَ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِ مِائَةِ آلافٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شَاءٍ فَأَلْفَا شَاةٍ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14856
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ : " وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ : قَضَى فِي السَّمْعِ بِالدِّيَةِ ، وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14908
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي قِمَاشٍ ، ثنا مُوسَى ، ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ " . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَزَادَ فِيهِ : " وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ " ، قَالَ : " وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ " ، وَذَكَرَ دِيَةَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالأَصَابِعِ ، كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14877
Sunan an-Nasa'i 4853
It was narrated from Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, from his father from his grandfather, that:
the Messenger of Allah wrote a letter to the people of Yemen, included in which were the rules of inheritance, the sunan and the (rules concerning) blood money. He sent it with 'Arm bin Hazm and it was read to the people of Yemen, Its contents were as follows: "From Muhammad the Prophet to Shurahbil bin 'Abd Kulal, Nu'aim bin 'Abd Kulal, Al-Harith bin' Abd Kulal, Qail dhil-Ru'ain, Mu'afir and Hamdan. To precede" - And in this letter it said that whoevewrkills a believer for no just reason is to be killed in return, unless the heirs of the victim agree to pardon him. For killing a person, the Diyah is one hundred camels. For the nose, if it is cut off completely, diyah must be paid, for the tongue, diyah must be paid; for the lips, Diyah must be paid; for the testicles, Diyah must be paid; for the ends, Diyah must be paid; for the backbone, Dynamist be paid; for the eyes, Diyah must be paid; for one leg, half the Diyah must be paid; for a blow to the head that reaches the brain, one-third of thediyah must be paid; for a stab wound that penetrates deeply into the body, one-third of the diyah must be paid; for a blow that breaks the bone, fifteen camels must be given; for every digit of the hands or feet, ten camels must be given; for a tooth five camels must be given; for an injury that exposes the bone, five camels must be given. A man may be killed in return for (killing) a woman and those who deal in gold must pay one thousand dinars. (Daif)
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا ‏"‏ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ ‏ "‏ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ‏" ‏ ‏.‏ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ ‏.‏
Reference : Sunan an-Nasa'i 4853
In-book reference : Book 45, Hadith 148
English translation : Vol. 5, Book 45, Hadith 4857
16874 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 16934
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ ؛ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ : مِائَةَ بَعِيرٍ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ : أَلْفَيْ شَاةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ : مِائَتَيْ بَقَرَةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْبُرُودِ : مِائَتَيْ حُلَّةٍ , قَالَ : وَقَدْ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ! "
Arabic reference : Book 19, Hadith 26147
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : " قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 26347
" وَإِِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِِبِلِ ، وَإِِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " ، لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لا شَيْءَ ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
Arabic reference : Book 62, Hadith 6559
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الذَّكَرِ إذَا اسْتُؤْصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ؛ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 26528
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الذَّكَرِ إذَا اسْتُؤْصِلَ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةَ ؛ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ "
Arabic reference : Book 21, Hadith 28506
Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amro bin Hazm narrated on the authority of his father on the authority of his grandfather (RAA) that ‘The Messenger of Allah (P.B.U.H.) wrote to the people of Yemen (mentioning the hadith which included), ‘Whoever kills a believer deliberately for no reason or a crime that he committed, he should be killed (in retaliation), unless the family of the murdered person agrees to take Diyah (blood money). The Diyah for a life is a hundred camels. Full blood money (i.e. total Diyah of 100 camels) is paid for the total cut off of each of the following:
the nose, the eyes, the tongue, the lips, the penis, the testicles and the backbone. For the cutting off of one leg; half a Diyah is paid (i.e. 50 camels). For a head injury a third of the Diyah is paid, for a stab which penetrates the body, one third of the Diyah, for a blow which breaks a bones or dislocates it, 15 camels. For each finger or toe, 10 camels are paid. For each tooth five camels are paid. For a wound which exposes a bone five camels are paid. A man is killed in Qisas for killing a woman. For those who possess gold, they should pay the equivalent of the 100 camels which is fixed as one thousand Dinars.’ Related by Abu Dawud in his book “al-Marasil”, an-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn al-Garud, Ibn Hibban and Ahmad, but they disagreed regarding its authenticity.
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ.‏.‏.‏ فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدٌ, إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ, وَإِنَّ فِي اَلنَّفْسِ اَلدِّيَةَ مِائَةً مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَللِّسَانِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلذِّكْرِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ 1‏ وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَإِنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ 2‏
Sunnah.com reference : Book 9, Hadith 20
English translation : Book 9, Hadith 1218
Arabic reference : Book 9, Hadith 1188
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : " وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ , فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ : أَلْفَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ : عَشَرَةَ آلَافٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ : مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ , وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ : مِائَتَيْ بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ : أَلْفَيْ شَاةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ : مِائَتَيْ حُلَّةٍ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 26146
Jami` at-Tirmidhi 1389
(Another chain) from 'Ikrimah from the Prophet (saws) and it is similar but he did not mention "from Ibn 'Abbas" in it. There is much more criticism than this for (this) narration of Ibn 'Uyainah.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَةَ عَشَرَةَ آلاَفٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلاَّ مِنَ الإِبِلِ وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ قِيمَتُهَا ‏.‏
Grade: Hasan (Darussalam)
Reference : Jami` at-Tirmidhi 1389
In-book reference : Book 16, Hadith 4
English translation : Vol. 3, Book 14, Hadith 1389
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكَتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَفِيهِ : " وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14875
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنّ : " دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " . فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلافِ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14985
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : " إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى ، فَذَكَرَهَا ، وَذَكَرَ الدِّيَةَ الصُّغْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ وَنِصْفٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَزَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَقَامَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ حِسَابَ ثَلاثَةِ أَوَاقٍ بِكُلِّ بَعِيرٍ ، وَيُزَادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَثُلُثٌ آخَرُ لِلْبَلَدِ الْحَرَامِ ، قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلا الذَّهَبَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ مَالِهِمْ قِيمَةُ الْعِدْلِ فِي أَمْوَالِهِمْ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14858
نَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ , نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ , نَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ , قَالَ : فَقُوِّمَ كُلُّ بَعِيرٍ بِثَمَانِينَ , وَكَانَتِ الدِّيَةُ ثَمَانِيَةَ آلافٍ , وَجَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ , فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً , فَجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا هِيَ , وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ "
Arabic reference : Book 14, Hadith 2848
16669 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ " قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " , قَالَ : " وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ , وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 16731
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ , يَقُولُ : " إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وقَالَ : لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 9978
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكَتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " فِي الدِّيَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14838
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الإِنْسَانِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ : " وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ " . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14929
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، أَنَّ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلا : عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14869
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : " قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ وَغَلَتِ الإِبِلِ ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ بِسِتِّ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14853
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ ، ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ " ، قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ ، قَالَ : فَفَرَضَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14857
قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَتِ الدِّيَةُ الإِبِلِ ، فَجُعِلَتِ الإِبِلُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، كُلُّ بَعِيرٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَزْنَ سِتَّةٍ ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ " . قَالَ : وَقِيلَ لِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَانَقَ رَجُلا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَهُ فَأَصَابَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ شَرِيكٌ : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : " عَانَقَ رَجُلٌ مِنَّا رَجُلا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَهُ فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا فَسَلَتَ وَجْهَهُ . حتَّى وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى حَاجِبَيْهِ وَأَنْفِهِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ، فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَوَى عَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَعَدَدٌ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فَرَضَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " ، وَلَمْ أَعْلَمْ بِالْحِجَازِ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ عَنْهُ بِالْحِجَازِ ، وَلا عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ : الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ " قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : أَفَتَقُولُ : إِنَّ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَزْنَ سِتَّةٍ ؟ فَقَالَ : لا ، فَقُلْتُ : فَمِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّكَ عَنْ عُمَرَ قَبِلْتَهَا ، وَأَنَّ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِشَيْءٍ لا تَقْضِي بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعَةٌ ، وَكَذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَدْ رُوِّينَاهُ مَوْصُولا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَعَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 14873
Sunan an-Nasa'i 4801
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah said:
"Whoever is killed by mistake, his ransom is one hundred camels: Thirty Bint Makkah, thirty Bint Labun, thirty Hiqqah and ten Bin Labun. "[1] The Messenger of Allah used to fix the value (of the Diayah for accidental killing) among town-dwellers at four hundred Dinars or the equivalent value in silver. When he calculated the price in terms of people with camels (for Bedouin), it would vary from one time to another. When prices rose, the value in Dinars would rise, and when prices fell the value in Dinars would fall. At the time of the Messenger of Allah the value was between four hundred and eight hundred Dinars, or the equivalent value in silver, eight thousand Dirhams. And the Messenger of Allah ruled that if a person's blood money was paid in cattle, among those who kept cattle, the amount was two hundred cows; and if a person's blood money was paid in sheep, among this who kept sheep, the value was two thousand sheep. The Messenger of Allah ruled that the blood money is part of the estate, to be divided among the heirs of the victim according to their allotted shares, and whatever is left over is for the 'Asabah. And the Messenger of Allah ruled that if a woman commits urder then he 'Asahah, whoever they may be, must pay the blood money, but they do not inherit anything except that which is left over from her heirs; if a woman is killed then her blood money is to be shared among her heirs, and they may kill her killer. (Hasah)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ‏.‏ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ‏.‏
Reference : Sunan an-Nasa'i 4801
In-book reference : Book 45, Hadith 96
English translation : Vol. 5, Book 45, Hadith 4805
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلا أَبُو بَكْرٍ , " فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ , أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ , فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا , مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ , فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ , فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الإِصْبَعِ , فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ , فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ , وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ , وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ , أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ , وَقَضَى فِي الأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلاثِ قَلائِصَ , وَثُلُثِ قَلُوصٍ ، وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : " إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ , وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي , أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلا , أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَلا فِي الْحُرْمَةِ , وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ ، لا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَلا حَدَّ عَلَيْهَا , وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ "
Arabic reference : Book 29, Hadith 18381
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ بِثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ " ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ فِي رَفْعِ الدِّيَةِ حِينَ غَلَتِ الإِبِلِ ، قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَوْلُهُ : عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ رَاجِعًا إِلَى ثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، فَتَكُونَ دِيَتُهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَرْفَعْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ، عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ تَوْقِيتٌ وَفِي أَهْلِ الإِسْلامِ تَقْوِيمٌ
Arabic reference : Book 15, Hadith 15026
Mishkat al-Masabih 3500
‘Amr b. Shu'aib, on his father’s authority, said his grandfather told that God’s Messenger was fixing the blood wit for accidental death at the rate of four hundred dinars or their equivalent in silver for townsmen, and he was fixing it according to the price of camels, so when they were dear he increased the amount to be paid and when cheap prices prevailed he reduced the amount to be paid. In the time of God’s Messenger they reached between four hundred and eight hundred dinars, their equivalent in silver being eight thousand dirhams. He said that God's Messenger gave judgment that those who possessed cattle should pay two hundred cows, and those who possessed sheep two thousand sheep. He said that blood wit was to be treated as something to be inherited by the heirs of the one who was killed, and he gave judgment that the blood wit for a woman should be divided among her relatives on her father’s side, but the killer should not inherit anything. Abu Dawud and Nasa’i transmitted it.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قيمتِها وإِذا هاجَتْ رُخصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ» وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ القاتلُ شَيْئا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
  لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 3500
In-book reference : Book 16, Hadith 48
وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَلَهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ الَّذِي جَدَعَهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَبِيرٌ مُفَسَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَقَامَ الْعُلَمَاءُ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِالصِّحَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الدِّمَشْقِيُّ الْخَوْلانِيُّ مَعْرُوفٌ بِالزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ غَمَزَهُ فَقَدْ عَدَّلَهُ غَيْرُهُ , كَمَا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلانِيُّ عِنْدَنَا مِمَّنْ لا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ , قَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ بَذَلْتُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الاجْتِهَادُ فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الْمُفَسَّرَةِ الْمُلَخَّصَةِ فِي الزَّكَاةِ ، وَلا يَسْتَغْنِي هَذَا الْكِتَابُ عَنْ شَرْحِهَا ، وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى صِحَّتِهَا بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الْخُلَفَاءِ وَالتَّابِعِينَ بَقَبُولِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَا فِيهِ غُنْيَةٌ لِمَنْ أَنَاطَهَا ، وَقَدْ كَانَ إِمَامُنَا شُعْبَةُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فِي الْوُضُوءِ لأَنْ يَصِحَّ لِي مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي ، وَذَاكَ حَدِيثٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ فَكَيْفَ بِهَذِهِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ الإِسْلامِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفَّقِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 1380

Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm from his father that in a letter which the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, sent to Amr ibn Hazm about blood-money he wrote that it was one hundred camels for a life, one hundred camels for a nose if completely removed, a third of the blood-money for a wound in the brain, the same as that for a belly wound, fifty for an eye, fifty for a hand, fifty for a foot, ten camels for each finger, and five for teeth, and five for a head wound which laid bare the bone.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 43, Hadith 1
Arabic reference : Book 43, Hadith 1555
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ، قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسًا ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثَ ، وَفِي الآمَّةِ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَفِي الأُذُنِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14888
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، أُوقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الإِبِلُ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلاثَةَ أَوَاقٍ ، لِكُلِّ بَعِيرٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدِّيَةَ فِي الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَأَقَرَّهَا عَنْهُ الأَئِمَّةُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ ، الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : " الدِّيَةُ لا تُقَوَّمُ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ كَمَا لا يُقَوَّمُ غَيْرُهَا إِلا بِهَا " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ : إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِرِضًا مِنَ الْجَانِي وَوَلِيِّ الْجِنَايَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي
Arabic reference : Book 15, Hadith 14860
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قِيَلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ، وَهَمَدَانَ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 2288
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُسْلِمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : " أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " . زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14851
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالا : أنبأ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ , ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ , وَمَعَافِرَ , وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رُفِعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةُ شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعُ جِذْعٍ أَوْ جَذَعَةٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةُ شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا عَجْفَاءُ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلا مَزْرَعَةٍ ، وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ ، قَالَ يَحْيَى : أَفْضَلُ , ثُمَّ قَالَ كَانَ فِي الْكِتَابِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ ، وَلا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ ، وَلا عَتَاقَ حَتَّى يُبْتَاعَ ، وَلا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ ، وَلا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِيُ الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ ، وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ هَذَا الَّذِي يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَصَحِيحٌ ، هُوَ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَقَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّدَقَاتِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَأُفْسِدَ إِسْنَادُهُ ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، مُجَوَّدُ الإِسْنَادِ ، قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلانِيِّ ، هَذَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَرَأَوْا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الصَّدَقَةِ مَوْصُولَ الإِسْنَادِ حَسَنًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 3, Hadith 6701

Malik related to me that he had heard that Umar ibn al-Khattab estimated the full blood-money for the people of urban areas. For those who had gold, he made it one thousand dinars. and for those who had silver he made it ten thousand dirhams.

Malik said, "The people of gold are the people of ash-Sham and the people of Egypt. The people of silver are the people of Iraq "

Yahya related to me from Malik that he heard that the blood-money was divided into instalments over three or four years.

Malik said, "Three is the most preferable to me of what I have heard on that."

Malik said, "The generally agreed on way of doing things in our community is that camels are not accepted from the people of cities for blood-money nor is gold or silver accepted from the desert people. Silver is not accepted from the people of gold and gold is not accepted from the people of silver."

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الإِبِلُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 43, Hadith 2
Arabic reference : Book 43, Hadith 1556
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ ، وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضْ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا يُؤْخَذُ هِرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ العُشْرِ ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍا شَيْءٌ ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 6625
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 15017
Sunan Abi Dawud 4542

Narrated 'Amr b. Suh'aib:

On his father's authority, said that his grandfather reported that the value of the blood-money at the time of the Messenger of Allah (saws) was eight hundred dinars or eight thousand dirhams, and the blood-money for the people of the Book was half of that for Muslims.

He said: This applied till Umar (Allah be pleased with him) became caliph and he made a speech in which he said: Take note! Camels have become dear. So Umar fixed the value for those who possessed gold at one thousand dinars, for those who possessed silver at twelve thousand (dirhams), for those who possessed cattle at two hundred cows, for those who possessed sheep at two thousand sheep, and for those who possessed suits of clothing at two hundred suits. He left the blood-money for dhimmis (protected people) as it was, not raising it in proportion to the increase he made in the blood-wit.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ ‏.‏ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ ‏.‏ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ‏.‏
Grade: Hasan (Al-Albani)  حسن   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 4542
In-book reference : Book 41, Hadith 49
English translation : Book 40, Hadith 4527
16587 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ , دِيَةَ مُسْلِمَةٍ ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 16650
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ ، إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدَعَهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَلْفُ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ
Arabic reference : Book 50, Hadith 6798
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى : " فِي الأُذُنِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 14905