1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
Reference | : Bulugh al-Maram 1416 |
In-book reference | : Book 14, Hadith 20 |
English translation | : Book 14, Hadith 1416 |