كتاب الزينة
64  
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى ، قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لِكَ مُكْتَئِبًا ، أَسَاءَكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانَ لَهَا رَوْحًا " ، فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، وَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى مِنْهُ لأَمَرَهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ كَئِيبًا ، نَحْوَهُ
Arabic reference : Book 64, Hadith 10429