كتاب قطع السارق
53  
7177 أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي الْمِجَنِّ ، أَوْ ثَمَنِهِ "
Arabic reference : Book 53, Hadith 7138