كتاب السهو
3  
578 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا ، أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " خَالَفَهُ عِيَاضُ بْنُ هِلالٍ فِي لَفْظِهِ
Arabic reference : Book 3, Hadith 580