كتاب الشهادات
18
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ النَّخَعِيُّ ، أنبأ شَرِيكٌ ، وَقَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " ، قَالَ أَبُو الْفَضْلِ : قُلْتُ لِطَلْقٍ : اكْتُبْ شَرِيكًا ، وَادْعُ قَيْسًا ؟ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ ، حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ اسْمَ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَلا اسْمَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَحَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ ، شَرِيكٌ الْقَاضِي ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَقَيْسٌ ضَعِيفٌ ، وَشَرِيكٌ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الشَّوَاهِدِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، لأَنَّ مَكْحُولا لا يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا ، وَأَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، مَرْفُوعًا ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْحِيرِيُّ ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، ثنا سُلَيْمَانُ الْخَصَّافُ ، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ حَدَّثَهُمْ ,َذَكَرَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ دَلّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ ، الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لا يَحِلُّ أَخْذُهُ ، فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي ، لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي ، وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا ، وَلا أَكُونَ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتُ خَائِنًا ظَالِمًا بِأَخْذِ تِسْعَةٍ مَعَ دِرْهَمِي ، لأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا
| Arabic reference | : Book 18, Hadith 19626 |
Report Error | | Copy ▼