كتاب الوصايا
10  
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : " زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَالَ : هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ بِالنِّكَاحِ وَلا طَلاقَ لَهُ
Arabic reference : Book 10, Hadith 12819