كتاب الحج
4  
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , أَنَّ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَزَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ , وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , قَالُوا : " فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ ، فَبِقَوْلِهِمْ : " إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً " ، وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا : فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لا بِهَذَا , قَالَ الشَّيْخُ : وَجْهُ ضَعْفِهِ كَوْنُهُ مُرْسَلا , فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ , وَلا عُثْمَانَ ، وَلا عَلِيًّا , وَلا زَيْدًا ، وَكَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، إِلا أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 4, Hadith 9139