كتاب الجمعة
3
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ : فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقال : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا لا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا ، لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 7089 |
Report Error | | Copy ▼