كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
26
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , نَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ , أَخْبَرَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ "
| Arabic reference | : Book 26, Hadith 4044 |
Report Error | | Copy ▼