كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " الْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْبَتَّةُ ، وَالْبَائِنُ ، وَالْحَرَامُ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3490