كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ ؛فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا , وَإِنْ أَنْكَرَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 11978 |
Report Error | | Copy ▼