كتاب المناسك
12  
أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَوَافُ سَبْعٍ لا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً "
Arabic reference : Book 12, Hadith 8610