كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا
11
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ " ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، وَالْمَنْبُوذُ نَاحِيَةٌ ، فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِي نَاحِيَةٍ لَمْ تُنْبَشْ ، أَوْ فِي وَسَطِ قُبُورٍ لَمْ تُنْبَشْ ، فَأَمَّا الْقُبُورُ الَّتِي نُبِشَتْ ، وَقُلِبَ تُرَابُهَا صَارَ تُرَابُهَا نَجِسًا ، لا تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِلا أَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ نَظِيفٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبَوشِ دُونَ الْمَنْبُوذِ الَّذِي لَمْ يَنْبِشْ
| Arabic reference | : Book 11, Hadith 3090 |
Report Error | | Copy ▼