مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21  
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ :" لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
Arabic reference : Book 21, Hadith 2968