Showing 1-50 of 10000
Mishkat al-Masabih 2968, 2969
Ibn ‘Abbas reported the Prophet as saying, "The partner has first right to buy neighbouring property and the option to buy applies to everything.” Tirmidhi transmitted it, saying it has been transmitted on the authority of Ibn Abu Mulaika who quoted the Prophet in mursal form, and it is sounder.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كل شَيْء» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ قَالَ:

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ أصح

  لم تتمّ دراسته, لم تتمّ دراسته   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2968, 2969
In-book reference : Book 11, Hadith 203
Jami` at-Tirmidhi 1371
Narrated Ibn Abbas:
that the Messenger of Allah (saws) said: "The partner is the preemptor, and preemption is in everything."
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏" ‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ ‏.‏ وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ ‏.‏ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ‏.‏ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَلَمْ يَرَوُا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏.‏ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏
Grade: Hasan (Darussalam)
Reference : Jami` at-Tirmidhi 1371
In-book reference : Book 15, Hadith 52
English translation : Vol. 3, Book 13, Hadith 1371
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ , نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " ، خَالَفَهُ شُعْبَةُ , وَإِسْرَائِيلُ , وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَوْهُ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , مُرْسَلا وَهُوَ الصَّوَابُ , وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةَ فِي إِسْنَادِهِ
Arabic reference : Book 26, Hadith 3970
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسِفَ الْفِرْيَابِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Arabic reference : Book 39, Hadith 6084
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَرْيَابِيِّ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ , مُرْسَلًا
Arabic reference : Book 66, Hadith 11239
وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالا : أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مَوْصُولا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَلِيٌّ : خَالَفَهُ شُعْبَةُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةَ فِي إِسْنَادِهِ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10714

Malik related to me that he heard the like of that from Sulayman ibn Yasar.

Malik spoke about a man who bought out one of the partners in a shared property, by paying the man with an animal, a slave, a slave-girl, or the equivalent of that in goods. Then another partner decided to exercise his right of pre-emption after that, and he found that the slave or slave-girl had died, and no one knew what her value had been. The buyer claimed, "The value of the slave or slave-girl was 100 dinars." The partner with the right of pre-emption claimed, "The value was 50 dinars."

Malik said, "The buyer takes an oath that the value of what he payed was 100 dinars. Then if the one with the right of pre-emption wishes, he can compensate him, or else he can leave it, unless he can bring a clear proof that the slave or slave-girl's value is less than what the buyer said. If someone gives away his portion of a shared house or land and the recipient repays him for it by cash or goods, the partners can take it by pre-emption if they wish and pay off the recipient the value of what he gave in dinars or dirhams. If someone makes a gift of his portion of a shared house or land, and does not take any remuneration and does not seek to, and a partner wants to take it for its value, he cannot do so as long as the original partner has not been given recompense for it. If there is any recompense, the one with the right of pre-emption can have it for the price of the recompense."

Malik spoke about a man who bought into a piece of shared land for a price on credit, and one of the partners wanted to possess it by right of pre-emption . Malik said, "If it seems likely that the partner can meet the terms, he has right of pre-emption for the same credit terms. If it is feared that he will not be able to meet the terms, but he can bring a wealthy and reliable guarantor of equal standing to the one who bought into the land, he can also take possession."

Malik said, "A person's absence does not sever his right of pre-emption. Even if he is a way for a long time, there is no time limit after which the right of preemption is cut off."

Malik said that if a man left land to a number of his children, then one of them who had a child died and the child of the deceased sold his right in that land, the brother of the seller was more entitled to pre-empt him than his paternal uncles, the partners of his father.

Malik said, "This is what is done in ...

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي ‏.‏ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ ‏.‏ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَىْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلاً فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ ‏.‏ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً ‏.‏
USC-MSA web (English) reference : Book 35, Hadith 3
Arabic reference : Book 35, Hadith 1400
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14004
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ : " أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الأَوَّلِ ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14010
Sahih Muslim 1608 c

Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying:

There is pre-emption in everything which is shared, be it land, or a dwelling or a garden. It is not proper to sell it until he informs his partner; he may go in for that, or he may abandon it; and it he (the partner intending to sell his share) does not do that, then his partner has the greatest right to it until he permits him.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1608c
In-book reference : Book 22, Hadith 168
USC-MSA web (English) reference : Book 10, Hadith 3917
  (deprecated numbering scheme)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ " ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَقَدْ قِيلَ : عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ، أنبأ أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أنبأ عَبْدَانُ ، أنبأ أَبُو حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ ، وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ الْعَرْزَمِيُّ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولا
Arabic reference : Book 7, Hadith 10715
Sahih al-Bukhari 6977

Narrated 'Amr bin Ash-Sharid:

Al-Miswar bin Makhrama came and put his hand on my shoulder and I accompanied him to Sa'd. Abu Rafi' said to Al-Miswar, "Won't you order this (i.e. Sa'd) to buy my house which is in my yard?" Sa'd said, "I will not offer more than four hundred in installments over a fixed period." Abu Rafi said, "I was offered five hundred cash but I refused. Had I not heard the Prophet saying, 'A neighbor is more entitled to receive the care of his neighbor,' I would not have sold it to you." The narrator said, to Sufyan: Ma'mar did not say so. Sufyan said, "But he did say so to me." Some people said, "If someone wants to sell a house and deprived somebody of the right of preemption, he has the right to play a trick to render the preemption invalid. And that is by giving the house to the buyer as a present and marking its boundaries and giving it to him. The buyer then gives the seller one-thousand Dirham as compensation in which case the preemptor loses his right of preemption."

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي‏.‏ فَقَالَ لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ‏.‏ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏"‏‏.‏ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ‏.‏ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا‏.‏ قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 6977
In-book reference : Book 90, Hadith 24
USC-MSA web (English) reference : Vol. 9, Book 86, Hadith 107
  (deprecated numbering scheme)
Sahih Muslim 1608 b

Jabir bin 'Abdullah (Allah be pleased with them) said that the Messenger of Allah (may peace be upon him) decreed pre-emption in every joint ownership and not divided-the one-it may be a dwelling or a garden. It is not lawful for him (for the partner) to sell that until his partner gives his consent. He (the partner) is entitled to buy it when he desires and he can abandon it if he so likes. And if he (the one partner) sells it without getting the consent of the (other partner), he has the greatest right to it.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1608b
In-book reference : Book 22, Hadith 167
USC-MSA web (English) reference : Book 10, Hadith 3916
  (deprecated numbering scheme)
Sunan an-Nasa'i 4646
it was narrated that Jabir said:
"The Messenger of Allah said: 'Pre-emption is to be given in everything that is shared, whether it is a house or a garden. It is not right to sell it before informing one's partner, and if he sells it he (the partner) has more right to it, unless he gives Permission to sell it to someone else.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 4646
In-book reference : Book 44, Hadith 198
English translation : Vol. 5, Book 44, Hadith 4650
Sunan an-Nasa'i 4701
It was narrated that Jabir said:
"The Messenger of Allah ruled that pre-emption is to be given in everything that is shared in which the division is not clear, whether it is a house or a garden. It is not permissible to sell it before informing one's partner, who may take it or leave it, as he wishes. He (the share-owner) sells it without informing him, and then he has more right to it."
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 4701
In-book reference : Book 44, Hadith 253
English translation : Vol. 5, Book 44, Hadith 4705
Sunan Abi Dawud 3513
Narrated Jabir:
The Messenger of Allah (saws) as saying: There is the right of option regarding everything which is shared, whether a dwelling or a garden. It is not lawful to sell before informing one's partner, but if he sells without informing him, he has the greatest right to it.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3513
In-book reference : Book 24, Hadith 98
English translation : Book 23, Hadith 3506
Mishkat al-Masabih 2962
He said that God’s Messenger decreed the right of option regarding everything which is shared, whether a dwelling or a garden, when it had not been divided. It is not lawful to sell before informing one’s partner who may take it or let it go as he wishes ; but if he sells without informing him, he has the greatest right to it. Muslim transmitted it.
وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
  صَحِيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2962
In-book reference : Book 11, Hadith 197
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا ، قَالَ : " لا يَأْخُذُهَا إِلا بِالنَّقْدِ لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ " ، قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 13995
Muslims' narration has:
"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏
Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 147
English translation : Book 7, Hadith 0
Arabic reference : Book 7, Hadith 900
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 13999
at-Tahawi's narration has:
"The Prophet (SAW) ruled for the right of partner's option regarding everything." [Its narrators are reliable].
وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏
Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 148
English translation : Book 7, Hadith 0
Arabic reference : Book 7, Hadith 900
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10711
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22153
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21475
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ
Arabic reference : Book 18, Hadith 2547
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ " , وَقَالَ عَطَاءٌ : إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ !
Arabic reference : Book 21, Hadith 28498
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجَارِيَةِ ، وَالْخَادِمِ " ، قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُنِي لَا أم لَكَ ؟ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ مثل هَذَا ؟
Arabic reference : Book 12, Hadith 22148
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ " , قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُنِي ، لَا أُمَّ لَكَ ، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقُولُ هَذَا !
Arabic reference : Book 21, Hadith 28534
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 6026
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا : نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " , لَمْ يَقُلْ : يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
Arabic reference : Book 26, Hadith 3977
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ , فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَلها شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ , قَالَ : " الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ , وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20702
عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
Arabic reference : Book 66, Hadith 11235
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ ، أوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ ، أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ ، تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهِ
Arabic reference : Book 39, Hadith 6081
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَلْخِيُّ ، ثنا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ . ح وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُفَسِّرُ الْمُقْرِئُ ، قَالا : ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْبَلْخِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، وَعَلِيُّ بْنُ غَمَّاسٍ الْبَلْخِيَّانِ ، قَالا : ثنا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ " ، وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ : " فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ " ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10716
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الأَرْضِ " ، وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ
Arabic reference : Book 18, Hadith 13983
Sahih al-Bukhari 6976

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet has decreed that preemption is valid in all cases where the real estate concerned has not been divided, but if the boundaries are established and the ways are made, then there is no preemption. A man said, "Preemption is only for the neighbor," and then he makes invalid what he has confirmed. He said, "If someone wants to buy a house and being afraid that the neighbor (of the house) may buy it through preemption, he buys one share out of one hundred shares of the house and then buys the rest of the house, then the neighbor can only have the right of preemption for the first share but not for the rest of the house; and the buyer may play such a trick in this case."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ‏.‏ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 6976
In-book reference : Book 90, Hadith 23
USC-MSA web (English) reference : Vol. 9, Book 86, Hadith 106
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2213

Narrated Jabir:

Allah's Apostle gave preemption (to the partner) in every joint property, but if the boundaries of the property were demarcated or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2213
In-book reference : Book 34, Hadith 159
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 34, Hadith 415
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2496

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet said, "The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2496
In-book reference : Book 47, Hadith 14
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 44, Hadith 676
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2495

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet established the right of Shu'fa (i.e. Preemption) in joint properties; but when the land is divided and the ways are demarcated, then there is no pre-emption.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2495
In-book reference : Book 47, Hadith 13
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 44, Hadith 675
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2214

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Apostle decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏ .‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2214
In-book reference : Book 34, Hadith 160
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 34, Hadith 416
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2257

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Apostle gave a verdict regarding Shuf'a in every undivided joint thing (property). But if the limits are defined (or demarcated) or the ways and streets are fixed, then there is no pre-emption.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2257
In-book reference : Book 36, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference : Vol. 3, Book 35, Hadith 458
  (deprecated numbering scheme)
Sahih al-Bukhari 2887

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, " Let the slave of Dinar and Dirham, of Quantify and Khamisa perish as he is pleased if these things are given to him, and if not, he is displeased. Let such a person perish and relapse, and if he is pierced with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. Paradise is for him who holds the reins of his horse to strive in Allah's Cause, with his hair unkempt and feet covered with dust: if he is appointed in the vanguard, he is perfectly satisfied with his post of guarding, and if he is appointed in the rearward, he accepts his post with satisfaction; (he is so simple and unambiguous that) if he asks for permission he is not permitted, and if he intercedes, his intercession is not accepted."

وَزَادَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ‏" ‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعْسًا‏.‏ كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْعَسَهُمُ اللَّهُ‏.‏ طُوبَى فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَىْءٍ طَيِّبٍ، وَهْىَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهْىَ مِنْ يَطِيبُ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 2887
In-book reference : Book 56, Hadith 102
USC-MSA web (English) reference : Vol. 4, Book 52, Hadith 137
  (deprecated numbering scheme)
Sunan an-Nasa'i 4704
It was narrated from Abu Salamah that the Messenger of Allah said:
"Pre-emption takes effect in all cases where land has not been divided. But if the boundaries have been sent, and the roads lay out, then there is no pre-emption."
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏"‏ ‏.‏
Grade: Sahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 4704
In-book reference : Book 44, Hadith 256
English translation : Vol. 5, Book 44, Hadith 4708
Sahih Muslim 2256 a

Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying:

The truest word spoken by an Arab (pre-Islamic) in poetry is this verse of Labid: "Behold! apart from Allah everything is vain."
حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 2256a
In-book reference : Book 41, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference : Book 28, Hadith 5604
  (deprecated numbering scheme)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأصْفَهَانِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ " ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : " حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَقَالَ فِي الْحديث فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو يَعْلَى ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ فَذَكَرَهُ
Arabic reference : Book 7, Hadith 10693
Mishkat al-Masabih 2961
Jabir said the Prophet decreed the right to buy neighbouring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries were fixed and separate roads made there was no option. Bukhari transmitted it.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ
  صَحِيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Mishkat al-Masabih 2961
In-book reference : Book 11, Hadith 196
Sunan Abi Dawud 3514
Narrated Jabir bin ‘Abdullah :
The Messenger of Allah (saws) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏
Grade: Sahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني) حكم   :
Reference : Sunan Abi Dawud 3514
In-book reference : Book 24, Hadith 99
English translation : Book 23, Hadith 3507
Sahih al-Bukhari 6330

Narrated Warrad:

(the freed slave of Al-Mughira bin Shu`ba) Al-Mughira wrote to Muawiya bin Abu Sufyan that Allah's Apostle used to say at the end of every prayer after the Taslim, "La ilaha illa-l-lahu wahdahu la sharika lahu; lahu-l-mulk wa lahu-l-hamd, wahuwa 'ala kulli shai'n qadir. Allahumma la mani'a Lima a taita, wa la mu'ta Lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddu minkal-jadd.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ ‏"‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ‏" ‏‏.‏ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 6330
In-book reference : Book 80, Hadith 27
USC-MSA web (English) reference : Vol. 8, Book 75, Hadith 342
  (deprecated numbering scheme)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ ، قَالَ : وَأنبأ أَبُو أَحْمَدَ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ ، وَلا لِغَائِبٍ ، وَإِذَا سَبَقَ الشَّرِيكُ شَرِيكَهُ بِالشُّفْعَةِ فَلا شُفْعَةَ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 10706
Sahih al-Bukhari 844

Narrated Warrad:

(the clerk of Al-Mughira bin Shu`ba) Once Al-Mughira dictated to me in a letter addressed to Muawiya that the Prophet used to say after every compulsory prayer, "La ilaha illa l-lahu wahdahu la sharika lahu, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu, wa huwa `ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani`a lima a`taita, wa la mu`tiya lima mana`ta, wa la yanfa`u dhal-jaddi minka l-jadd. [There is no Deity but Allah, Alone, no Partner to Him. His is the Kingdom and all praise, and Omnipotent is he. O Allah! Nobody can hold back what you gave, nobody can give what You held back, and no struggler's effort can benefit against You]." And Al-Hasan said, "Al-jadd' means prosperity [??]."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ‏"‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ‏" ‏‏.‏ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا، وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ الْجَدُّ غِنًى‏.‏
Reference : Sahih al-Bukhari 844
In-book reference : Book 10, Hadith 236
USC-MSA web (English) reference : Vol. 1, Book 12, Hadith 805
  (deprecated numbering scheme)