كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22153