كتاب الحدود
29  
The Book of Legal Punishments
(1)
Chapter: The Hadd for stealing and the minimum threshold
(1)
باب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا ‏‏
Sahih Muslim 1684 d

'A'isha reported:

I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying: The hand (of a thief) should not be cut off but for a quarter of a dinar and what is above that.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1684d
In-book reference : Book 29, Hadith 4
USC-MSA web (English) reference : Book 17, Hadith 4178
  (deprecated numbering scheme)