1 - صحيح . وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه : " . . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك.
Sunnah.com reference | : Book 8, Hadith 123 |
English translation | : Book 8, Hadith 0 |
Arabic reference | : Book 8, Hadith 1070 |