كتاب الشروط
66  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ
Arabic reference : Book 66, Hadith 11219