كتاب الزينة
64  
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَهُوَ سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ يَشْتَمِلُ بِهِ وَيَطْرِحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، أَوْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ "
Arabic reference : Book 64, Hadith 9366