كتاب الزينة
64  
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
Arabic reference : Book 64, Hadith 9307