كتاب الزينة
64  
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي ، ‏ أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ : " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "
Arabic reference : Book 64, Hadith 9306