كتاب عشرة النساء
63  
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ البَلْخي ، قَالَ : نا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُباشِرَ الْمَرْأَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، أَجَلْ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا "
Arabic reference : Book 63, Hadith 8888