كتاب قطع السارق
53
7156 أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي َخالِدُ بْنُ نَزَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
| Arabic reference | : Book 53, Hadith 7117 |
Report Error | | Copy ▼