كتاب البيوع
39
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا الْمُفَضَّلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ ، إِلا الْعَرَايَا "
| Arabic reference | : Book 39, Hadith 5931 |
Report Error | | Copy ▼