كتاب البيوع
39  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ "
Arabic reference : Book 39, Hadith 5926