كتاب القضاء
38  
5839 أَخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يُغَيِّرُ وَلا يَكْتُمَنَّ ، فَلإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
Arabic reference : Book 38, Hadith 5802