كتاب القضاء
38  
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لِيَقْتطِعْ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَقَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ حَقِّي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ " ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَاتَنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، وَلا أَقِفُ عَلَيْهِ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
Arabic reference : Book 38, Hadith 5781