كتاب القضاء
38
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَال : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ "
| Arabic reference | : Book 38, Hadith 5740 |
Report Error | | Copy ▼