كتاب الطلاق
31
أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزِّرَاعُ الْبَصْرِيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ، قَال : حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمْتَشِطُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "
| Arabic reference | : Book 31, Hadith 5531 |
Report Error | | Copy ▼