كتاب الطلاق
31
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ ، قَال : حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَال : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَال : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ هَذَا عَلَى الْمِنْبَرِ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
| Arabic reference | : Book 31, Hadith 5522 |
Report Error | | Copy ▼